الصفحه ١٦٤ :
__________________
(١) قال «... والجعل
والادانة» ولم يقل «الجعل والفعلية والتنجّز» كغيره مما هو مشهور على السنة
الاصوليين
الصفحه ١٧٢ :
والبرهان على انّ
اشتراط القدرة في التكليف (١) لا يقتضي اكثر من ذلك هو ان التكليف قد جعل بداعي
الصفحه ١٧٣ :
التكليف بالجامع
على نحو الاطلاق الشمولي (١).
وأمّا تعلّقه
بالجامع على نحو الاطلاق البدلي
الصفحه ٢٠٦ :
الليل (١) الدخيل في صحّة صيام النهار المتقدّم على قول بعض الفقها
الصفحه ٢٢٠ :
بوضوء متوقفة بحسب
الفرض على ان يكون المكلّف قد توضّأ قبل الزوال. فالوضوء قبل الزوال اذن يكون من
الصفحه ٢٢٣ : الواجب ، وفي هذه الحالة لا
مانع من ترك المقدّمة المفوّتة. وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلّف
الصفحه ٢٢٤ : .
(٣) كما في ثبوت
الملاك والمصلحة في الحج على خصوص المستطيع وفي الصيام على خصوص السليم ـ دون
المريض ـ ، وهذا
الصفحه ٢٣٣ :
مطلقا ، لان ثبوت
مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الاطلاق.
وثمرة
هذا البحث تظهر في امكان
الصفحه ٢٤٩ :
الاتجاه فلا يلتزم بالسراية ، وعليه لا تكون الحصّة معروضة للوجوب بل مصداقا
لمعروض الوجوب (١) ، فالوجوب
الصفحه ٢٥٠ :
وقد يعترض على
الاتجاه الثالث بانّ الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما اراد ، فإذا جعله على
الصفحه ٢٦٨ : في الواجب (١) ، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا (٢) ، والمقدمة العلمية هي ما يتوقف
الصفحه ٢٦٩ :
ولا شك في ان
الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية لانها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب ،
بل
الصفحه ٢٧٤ :
البرهان على القول
الاوّل ، بل بمعنى ان الوجوب الغيري متعلق بمجموعة المقدمات التي متى ما وجدت كان
الصفحه ٢٩١ :
التنافي بأحد
وجهين :
الاوّل
: ان تعدّد
العنوان يبرهن على تعدّد المعنون.
والثاني : دعوى
الصفحه ٢٩٤ : النائيني وهو المنافاة بين النهي عن الحصّة والترخيص في
التطبيق [عليها] ، لان اطلاق الواجب لحالة غصبيّة