الصفحه ٢١٢ :
فيما اذا دلّ
الدليل على شرطية شيء كرضا المالك الذي دلّ الدليل على شرطيّته في نفوذ البيع
وتردّد
الصفحه ٢٣٥ :
حكم على القاطع
مضاد لمقطوعه ، واستحالته (١) ـ بتعبير آخر ـ هي
استحالة الردع عن العمل بالقطع
الصفحه ٢٥٦ : مقدّمية المقدّمة يؤدّي الى ايجابها غيريا ، وعلى
كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ.
ويعرّف هؤلا
الصفحه ٢٥٨ :
عليه (١) ، فتكون هي الواجبة في عالم الجعل دونه.
وعلى
هذا فاذا جعل الشارع
الايجاب على الصلاة
الصفحه ٢٦٢ :
الثمرة الفقهية
للنزاع في الوجوب الغيري
ومسألة الملازمة
بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرّغم
الصفحه ٢٧٨ : الظاهري ، إذ قد يقال بان الامر الاضطراري او الظاهري يدلّ دلالة التزامية
عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب
الصفحه ٢٩٠ : ء آخر ، وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الاوّل (١).
وعلى ايّ حال فاذا
تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا
الصفحه ٢٩٣ :
ونهي عليه ولو
بتوسّط عنوانين.
كان الجواب على
ذلك ان ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل
الصفحه ٣٠٦ : صحّة امتثال
الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم بان يقال
: انه (اذا
الصفحه ٣١٠ :
العام. ويرد على التوجيه الاوّل انه لا يفي باثبات حرمة الضد حقيقة (١) ، وعلى التوجيه الثاني بانه
الصفحه ٣١٨ :
على وجه الترتب (١) فلا تصحّ (٢) ، واذا لم نقل بالاقتضاء صحّت بالامر الترتّبي (٣). وبصيغة أشمل في صياغة
الصفحه ٣٢٥ : النائيني (رحمهالله) على
ان النهي في المعاملات يدلّ على الفساد ببعض الروايات من قبيل صحيحة زرارة عن ابي
الصفحه ٢٤ : المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على انذاره او مساهمة انذاره في حصول العلم ولو
لغير السامع المباشر فمن
الصفحه ٣٤ :
صدورا (١) اذا تعارضا فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية.
__________________
(١) مراده
الصفحه ٤٣ : قولويه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن احمد بن الوليد عن
علي بن المسيب قال : قلت للرضا عليهالسلام