الصفحه ٥٢ : «البيّنة» بهذا المعنى على لسان الرسول
الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم
والأئمة عليهمالسلام
من بعده مئات
الصفحه ٥٦ : ولعله مجمع عليه ان هذا المورد لا يكتفى لاثباته بقول الزوج وإن كان
ثقة ، وانما يحتاج الى شاهدين عادلين
الصفحه ٦٠ :
__________________
يكون عليه المعوّل. (أمّا) ان تقول
استمدّ مرجعيّته وحجيّته من غيره بمقابلة كل
الصفحه ٧١ :
ونلاحظ على ذلك :
أوّلا
: انه (١) اذا كان معنى الحجيّة جعل الامارة علما كان مفاد الآيات
النافية
الصفحه ٨٠ :
به (١) او التقييد ، فاذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص
في اللحوم مثلا ، وورد خبر ثقة على
الصفحه ١٠١ :
الاولى : ان يدل خبر
ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه ، فاذا بني على الاحتمال الاوّل
وقع
الصفحه ١١٣ :
__________________
على «حجية الظهور»
عليك ان تعرف ان المراد بالظهور هنا هو «الظهور التصديقي
الصفحه ١٣٠ : يعني من الناحية التشريعية جعله احتمال (١) التطابق حجّة ما لم يقم دليل على خلافه.
ولا شك ايضا في ان
الصفحه ١٣٨ :
فعلي بارادة
المعنى الظاهر ، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تاثّرا بالامارة الظنية
المزاحمة
الصفحه ١٤٥ : نفيه موضوعا (١) ، ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الاصل العقلائي
لان ذلك على خلاف الظهور
الصفحه ١٤٩ :
التي تشمل التسعين الباقين هل تبقى على الحجية او لا؟ فان قيل بالاوّل كان معناه
ان الظهور التضمّني غير
الصفحه ١٦١ : عقلية او شرعية ـ هي القدرة العرفية ، بمعنى ان من
كان عليه عسر وحرج غير قادر ، وذلك لقوله تعالى (وما
جعل
الصفحه ١٨١ :
ومن هنا نصل الى
صيغة عامّة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف وهي تقييده بعدم الاشتغال بامتثال
الصفحه ١٨٥ : صلاته على ما تقدّم (٢) لانها مأمور بها بالامر الترتبي وهو امر محقّق فعلا في حقّ
من لا يمارس فعلا امتثال
الصفحه ١٩٣ :
وقد يطلق على
الحكم المقيّد بالتقييد الزائد المفروض (١) انه مشروط بالقدرة الشرعية ، ويطلق على ما