الصفحه ١١٤ :
وقد يلاحظ على
الوجه الاوّل ان سيرة المتشرّعة وان كان من المعلوم انعقادها في ايّام النبي
الصفحه ١١٧ :
والامر
الآخر الذي يلاحظ على
الوجه الثاني (١) ان السيرة العقلائيّة انما انعقدت على العمل بالظهور
الصفحه ١٢٢ :
المحتملة فضلا عن
المنفصلة كما عرفت ، فلا تحتاج اذن الّا الى اصالة الظهور. وامّا على الاحتمال
الصفحه ١٢٩ : الكلام لا في عصر السماع المغاير له لانها حجية عقلائية قائمة
على اساس حيثية الكشف والظهور الحالي.
ومن
الصفحه ١٤٧ : اثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن ان يكون بسيرة المتشرّعة
وقيامها فعلا في عصر المعصومين على
الصفحه ١٥٨ :
عن طريق مساعدتها
على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الاصولية (١).
ومثال
الاوّل (٢) تحليل الحكم
الصفحه ١٧١ :
يسقط العقاب. وعلى هذا الاساس يردف ما تقدّم من «ان الاضطرار بسوء الاختيار لا
ينافي الاختيار عقابا
الصفحه ١٩٠ : عدم الابتلاء
بعدم الامر ـ كما عليه صاحب الكفاية ـ كان معنى ذلك ان الحصّة المزاحمة من الصلاة
لا امر بها
الصفحه ٢٠٥ :
__________________
على نحو بيع ابنه
له ـ اي بنفس القيمة ـ لقال عليهالسلام «فباعه اياهما
بنفس
الصفحه ٢٦١ : مقدمات المستحب
بالاستحباب الغيري لنفس السبب.
وأمّا مقدمات
الحرام فهي على قسمين :
احدهما : ما لا
ينفك
الصفحه ٢٨٧ : قيل باستبطانه ذلك لم يجد اختلاف المتعلّقين
بالاطلاق والتقييد في التغلب على السبب الاوّل للتنافي ، لان
الصفحه ٢٩٥ : لماهية الصلاة ، اي انه ليس من اجزائها
وشرائطها ولا دليل على انها من موانعها ، وكالصلاة والنظر الى
الصفحه ٣١٤ :
في كل مراحل الحكم
بما فيها عالم الجعل ، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ ، وعليه فهذه المقدمة
الصفحه ٣٣٥ :
يؤدّي الى نفيه (١) ، من قبيل ما يستدل به على استحالة الامر بالضدين ولو على
وجه الترتّب (٢) ، فما
الصفحه ١٩ : واعماله ومنها الاستقامة في النقل ،
والاصل ـ عند العقلاء ـ حمله على الصحّة في النقل بمعنى توجّهه الى ما