الصفحه ٢٨٩ :
والفرق بين إثبات
التنافي بطريقة الميرزا هذه واثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا انه على طريقة
الصفحه ٣١٧ :
في الحلقة السابقة
فلاحظ (١).
وعليه
فالصحيح ان وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضدّه الخاص.
وامّا
ثمرة
الصفحه ١١ :
ويمكن الاستدلال
بها بوجهين :
*
الوجه الاوّل : ان يستدل
بمفهوم الشرط فيها على أساس انها تشتمل
الصفحه ١٥ :
علميا ، فالمفهوم
اخصّ منه.
ويرد
عليه : ان هذا انما يتمّ
اذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم
الصفحه ٢٦ :
لنتمسّك باطلاقها
لاثبات وجوبه على كل حال ، وانما هي مسوقة لافادة وجوب الانذار فيثبت باطلاقها ان
الصفحه ٤٢ :
الوثاقة واقرّه
الامام على ذلك دلّ الحديث على حجية خبر الثقة.
غير ان عدد
الروايات التامّة دلالة
الصفحه ٦٨ :
__________________
بصحّتها إمّا بالتواتر من طريق الاشاعة
والاذاعة وامّا بعلامة وامارة دلّت على
الصفحه ٧٠ : (١) الشاملة باطلاقها لخبر الواحد.
وتوجد عدّة اجوبة
على هذا الاعتراض :
الجواب
الاوّل : ما ذكره المحقق
الصفحه ٨٢ :
وبهذا يثبت حجية
الظن بما في ذلك اخبار الثقات (١).
ونلاحظ على هذا
الدليل :
اوّلا : انه
يتوقّف
الصفحه ٨٧ :
ولا
شك في ان ادلّة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر
والاستنباط
الصفحه ٨٩ :
وعلى
هذا فقول المفتي ليس حجّة على المفتي الآخر بلحاظ ادلة حجية خبر الثقة ، لان اخباره بالحكم
الصفحه ٩١ :
يكشف في رأينا عن
قول المعصوم استكشفناه والا فلا.
وعلى هذا الاساس
نعرف الحال في الاجماعات
الصفحه ٩٧ :
(قاعدة التسامح في ادلّة السّنن)
ذكرنا ان موضوع
الحجية ليس مطلق الخبر بل خبر الثقة على تفصيلات
الصفحه ٩٩ : الثالث.
وقد شرحه السيد الشهيد رحمهالله
ـ في مباحث السيد الحائري ص ٥٠٠ ـ بقوله انه على هذا الوجه «يكون
الصفحه ١٠٤ :
__________________
ولا دليل على ان
المراد منها هو اعطاء صفة الحجية ـ بمعنى الطريقية والكاشفية