الصفحه ١٩٢ : ـ مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق
الآخر فهو حكم على الخلاف ، والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك ، فلا موضوع
الصفحه ١٩٦ : توجيهه.
ونفس الفارق بين
شروط الاتصاف وشروط الترتّب ينعكس على المرحلة الثالثة وهي مرحلة جعل الحكم ، فقد
الصفحه ١٩٩ : :
الاوّل : المقدمات
التي تتوقف عليها فعلية الوجوب ، وهي انما تكون كذلك بالتقييد الشرعي واخذها
مقدّرة الوجود
الصفحه ٢٠٠ :
اخذها قيدا من قبل
الشارع ، كقطع المسافة الى الميقات بالنسبة الى الحج الواجب على البعيد ، ونصب
الصفحه ٢١٠ : للوجوب ، وما كان
دخيلا وشرطا في ترتّب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب.
والجواب
المذكور انما نظر الى
الصفحه ٢١٤ : عند طلوع الهلال آثار عمليّة على الرّغم من عدم
امكان امتثاله ، وذلك لأنّه من حين يصبح فعليا تبدأ
الصفحه ٢١٥ :
تهيئة مقدّمات
الواجب (١).
وقد
اعترض على امكان الواجب
المعلّق باعتراضين :
الاوّل (٢) : ان
الصفحه ٢١٧ :
نفسه نقوله عن
القدرة على الصيام عند طلوع الفجر فانها كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة (١) ، ومن هنا
الصفحه ٢٢٧ : واضحة لوضوح الدور
وتوقف الحكم على نفسه عندئذ (٣).
وامّا في الحالة
الثانية فلا يجري الدور بالتقريب
الصفحه ٢٣٨ : الى تحقيق حال هذه الاستحالة ، وقد برهن عليها بوجوه :
*
الاوّل (٣) : ان قصد امتثال الامر متاخّر رتبة
الصفحه ٢٥٥ : حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شئون حكم العقل بلزوم
الامتثال.
وانما وقع الكلام
في دعوى الوجوب
الصفحه ٢٦٠ : العقاب اضافة الى ما
يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي ، وذلك لانّ استحقاق العقاب على مخالفة
الواجب
الصفحه ٢٧٢ : حالة التسليم
بالوجوب الغيري [الشرعي] في مرحلتي الجعل والحب معا او في احدى المرحلتين على
الاقل يقع
الصفحه ٢٨٢ : . والبناء على الاكتشاف المذكور يسمّى بالقول بالسببية في جعل الحجية ،
بمعنى ان الامارة الحجّة تكون سببا في
الصفحه ٢٨٥ :
(امتناع اجتماع الأمر والنهي)
لا شك في التضاد
بين الاحكام التكليفية الواقعية ، وعلى هذا الاساس