الصفحه ٢٢٢ : الوجوب المشروط ولكن يقول بامكان الوجوب المعلّق ايضا (٢) ، ويفترض انه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم
الصفحه ٢٢٨ :
ومنها
: انه يلزم الدور
في مرحلة وصول التكليف لان العلم (١) بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه
الصفحه ٢٣١ : نعبّر
بالنتيجة لا بها لان ذلك لم يحصل بالجعل الاوّل المهمل ، وانما عوّض عن اطلاقه
وتقييده بجعل ثان على
الصفحه ٢٤١ : بفعل يتوقّف على ان
يكون مصداقا لمتعلق الامر ، وكونه كذلك على فرض اخذ القصد في المتعلّق ـ يتوقّف
على
الصفحه ٢٤٣ : اهمّ براهين
الاستحالة مع بعض التعليق عليها (*).
__________________
(والنتيجة) من الجواب
على الوجه
الصفحه ٢٥١ : على كثيرين؟ (من الواضح) ان المقنّن ـ أيّا
كان ـ لا ينظر في احكامه الى خصوص فرد معيّن لعدم وجود غرض في
الصفحه ٢٥٧ :
له كالايمان بالله سبحانه وتعالى (١).
وأجاب
هؤلاء على الملاحظة المذكورة بانّ الصلاة وإن كانت واجبة
الصفحه ٢٦٤ :
الدليلان في باب
التعارض وطبقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم (*).
ثانيا : انه اذا اتفق
الصفحه ٢٦٧ : معلولا للوجوب النفسي كما يقال
فيستحيل ان يتحد معه (٢) وجودا لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود
الصفحه ٢٨٠ :
ذلك لما امر به ، ومع الوفاء لا فوت ليجب القضاء.
ولكن يرد على ذلك
ان الامر الاضطراري يصحّ جعله في هذه
الصفحه ٢٩٨ : العصيان فهذا انما يقتضي سقوط الخطاب لا
المبادئ (٢) ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. هذا اذا اخذنا
الصفحه ٣٠٢ : دام بسوء الاختيار ، فالفرد المحرّم يظلّ على ما هو
عليه من الحرمة ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد
الصفحه ٣٠٣ :
الخطاب (١) المتكفّل للامر بذي المقدّمة على القول المشهور دون العقاب
والادانة ، غير ان العقل يحكم
الصفحه ٣١٥ : التأثير ، وامّا اذا استحال ان يعاصره (١) استحالت مانعيّته له وبالتالي لا يكون عدمه من اجزاء
العلّة. وعلى
الصفحه ٣٢٣ : بين ان يكون الانشاء والعقد مبغوضا وان يترتّب عليه مسبّبه ومضمونه ، وان
تعلّقت بالمسبّب (٣) اي بمضمون