الصفحه ١٠٩ : (١).
ويمكن الاستدلال
عليها بوجوه (*) :
__________________
(١) وكأنّها مختصر
لقولهم «اصالة حجيّة الظهور
الصفحه ١١٢ :
على حجية الظهور
ولو في الجملة (١) دونهما (٢) ، لان مرجعه الى الاستدلال بظهور الاحاديث الآمرة
الصفحه ١٢٤ : وتتبدّل بحجية اخرى.
(ومن هنا) تعرف ان هذا الرد على المحقق
هو ردّ على اصل مبناه القائل بان موضوع الحجية
الصفحه ١٣٣ :
الآية المباركة على عدم حجية الظهور في الكتاب الكريم.
والثاني : وجود روايات تنهى عن التمسك
بظواهر
الصفحه ١٣٦ :
بكلامه.
الثاني : احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة (١).
الثالث : احتمال كونه معتمدا على
الصفحه ١٤٢ :
لوجود ثلاث رتب من
الظهور كلّها سابقة على الحجية (*) ككلام المحقق
__________________
(*) بعد
الصفحه ١٤٣ : على نحو يسوغ لنا التاكيد على انه اراد استعمال ما قاله في معناه
الموضوع له (٢).
والثالثة
: مرتبة
الصفحه ١٥٠ :
والأثر العملي بين
القولين انه على الاوّل نتمسّك بالعام لاثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص
الصفحه ١٥٧ : في الاستنباط منها ، لان مفادها استحالة انواع
خاصّة من الاحكام (٣) فتبرهن (٤) على نفيها بلا توقف على
الصفحه ١٦٢ : الباري عزوجل ، ومرحلة انزاله على قلب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
بداعي التحريك ـ عند تمامية الشروط
الصفحه ١٧٤ : فانه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب اتيان الجامع في
ضمن حصّة اخرى ، لانه يفترض اختصاص
الصفحه ١٨٤ : الحرام معا (١).
ومنها
: ان القانون الذي
تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الاهمّ ملاكا على غيره ، لان
الصفحه ١٩١ : ، ولكن هذا فيما اذا لم يفرض
تقييد زائد على ما استقلّ به العقل من اشتراط (١) ، فقد عرفنا ان العقل يستقل
الصفحه ٢١١ : الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف ليس هو
الاجازة المتأخّرة بل كون العقد ملحوقا بالاجازة ، والشرط في
الصفحه ٢١٩ : مقدمات الواجب (١) انما تبدأ ببداية فعلية الوجوب (*) ، ويترتب على ذلك ان الواجب اذا كان له زمن متأخّر وكان