أوّلا : لا ينطبق على الضد العام (اي النقيض) ، وذلك لان الامر باحد النقيضين يستحيل ان يكون مقيّدا بعدم الاشتغال بنقيضه (١) ، لان فرض عدم الاشتغال بالنقيض (٢) يساوق ثبوت نقيضه ويكون الامر به حينئذ تحصيلا للحاصل وهو محال (٣). ومن هنا نعرف ان النقيضين لا يعقل جعل امر بكل منهما لا مطلقا (٤) ولا مقيّدا بعدم الاشتغال بالآخر. امّا الاوّل فلانه تكليف بالجمع بين نقيضين ، وامّا الثاني فلأنه تحصيل للحاصل ، وهذا يعني انه اذا دلّ دليل على وجوب فعل ودلّ دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله (٥) كان الدليلان متعارضين ، لان التنافي بين الجعلين ذاتيهما.
وثانيا : لا ينطبق على الضدّ الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب السابق ، حيث ان عدم الاشتغال باحدهما يساوق وجود الآخر حينئذ ، والحال هنا كالحال في النقيضين (٦).
__________________
(١) فانه لا يصح ان يقول المولى لعبده «إن لم ترد أن تمتثل الامر بالصلاة فعليك بترك الصلاة» ، وذلك لانه لغو ، او قل لانه تحصيل للحاصل ، فالمراد بأحد النقيضين» في هذه الجملة هو ترك الصلاة.
(٢) اي لان فرض عدم إرادة الاشتغال بالصلاة يساوق «ترك الصلاة».
(٣) للغويته المحضة ، ويستحيل ان يجعل الله جلّ وعلا هكذا حكما.
(٤) اي لا بنحو «صلّ واترك الصلاة» ولا بنحو «ان لم ترد الاشتغال بالصلاة فلا تصلّ».
(٥) كما لو وردنا «صلّ» ووردنا «اترك الصلاة «او «تحرم الصلاة» ...
(٦) مثالها ما لو قال المولى «ان لم تنم فاستيقظ» فانه محال بمعنى انه باطل شرعا وعرفا لكونه تحصيلا لحاصل.