وبهذا يتبرهن ان الامرين بالضدّين اذا كان احدهما على الاقلّ مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى ذلك في امكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما.
وهكذا نعرف ان العقل يحكم بان كل وجوب مشروط ـ اضافة الى القدرة التكوينية ـ بعدم الابتلاء بالتكليف بالضدّ الآخر بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله (١) ، ولكن لا اي تكليف آخر بل التكليف الذي لا يقلّ في ملاكه اهمية عن ذلك الوجوب ـ سواء ساواه او كان اهم منه ـ ، وامّا اذا كان التكليف الآخر أقلّ اهمية من ناحية الملاك فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبرّرا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الاهمّ ، بل يكون الوجوب الاهمّ مطلقا من هذه الناحية كما تفرضه اهميّته (*).
__________________
(١) والبناء على عصيانه
__________________
(*) ما ذكره (قدسسره) في هذه النقاط الثلاثة يفيد عدم وجود مزاحمة بين التكاليف الالهية وذلك لانه لا يخلو الامر امّا ان يكون بين المتعلّقين تفاوت في الأهميّة او تساوي ، فعلى الاوّل الاقلّ اهمية ـ لكونه مشروطا بعدم الاشتغال بالاهم ـ لا يزاحم الاهم ، وعلى الثاني يوجد تخيير لانهما وجوبان مشروطان. (ولا يفيد) اثبات وجود هكذا تقييد في وجوب الأقلّ أهمية ، نعم البحث في وجود تقييدات في التكاليف التي متعلقاتها متساوية الاهمية لغو لوضوحه وعدم الخلاف فيه عند الجميع. ولذلك علينا ان نضيف نقطة رابعة في المقام فنقول :
انه في حال وجود تفاوت في الاهمية بين المتعلقين يدور حكم العقل لا محالة بين امرين : (بين) تقييد اطلاق الامر بالصلاة في مرحلة الجعل بعدم وجود مزاحم أهم ، بمعنى انه إن لم يوجد مزاحم أهم كالانقاذ فصلّ ، وذلك يعني ان عدم وجود «مزاحم اهم» من شرائط