الصفحه ٢٥٦ : الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع الّا لما يترتّب عليها من
الفوائد والمصالح (٢) ، وهي (٣) مغايرة
الصفحه ٢٨٢ :
مصلحة من هذا
القبيل يتعيّن الإجزاء فلا تجب الاعادة فضلا عن القضاء لحصول الملاك الواقعي
واستيفائه
الصفحه ٣٢١ :
ونتيجة الملاك
الثاني تختص بالعبادة إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها وبالعالم بالحرمة ، لان من
يجهل
الصفحه ٣٢٤ : ، والآخر : جعل الشارع
للمضمون ، (وقد) يكون غرض المولى متعلّقا بإعدام المسبّب من ناحية الامر الاوّل
خاصة
الصفحه ٣٣٣ : حجية الظنون العقلية (١) ، وامّا اذا كان قطعيا فهو حجة من اجل حجية القطع ، ونسب
الى بعضهم القول بعدم
الصفحه ٣٣٦ :
هي بصدد امور اخرى
، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأى والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية
الصفحه ٩ : لأبعثنّ اليكم رجلا عندي كنفسي يقتل مقاتلتكم ويسبي
ذراريكم وهو هذا خير من ترون» (وهو هذا حيث ترون ـ البحار
الصفحه ٢٦ :
وجوب الانذار ثابت على كل حال ، وقد لا يوجب المولى التحذّر إلا على من حصل له
العلم ، ولكنه يوجب الانذار
الصفحه ٢٨ :
كثيرا منها لا
يدلّ على الحجيّة. وفيما يلي نستعرض بايجاز جلّ هذه الطوائف ليتّضح الحال :
الطائفة
الصفحه ٧٠ :
النائيني رحمهالله من ان السيرة حاكمة على تلك الآيات ، لانها تخرج خبر الثقة
عن الظن وتجعله علما بناء على
الصفحه ٧٦ : المعاصرين للمعصومين من
صحابة ومحدّثين فهذا خلاف الواقع لاننا أثبتنا في التقريب الاوّل ان هذه السيرة
كانت
الصفحه ١٢٧ : هو الظهور
الموضوعي. والاوّل يتأثّر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد الى
آخر تبعا الى
الصفحه ١٤٦ : ، وتارة يكون في حال الكذب ، (وتارة)
يكون في حال الانشاء ، واحوال الانشاء متعدّدة منها التعجب والطلب
الصفحه ١٤٧ : من الحالات المتعدّدة ، كما لا يمكن ان يكون اثبات الحجية لها بالادلّة
اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب
الصفحه ١٥٣ : خلافا (١) للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني ، فان
نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي