البحث في نواسخ القرآن
١٩٠/١٢١ الصفحه ١٤٥ : وهذا لا ينسخ.
ذكر الآية الثانية :
قوله تعالى : (وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) [الأعراف
الصفحه ١٥٤ : ، وكان أمانه غير محدود ،
فأما من لا أمان له فهو حرب ، قاله ابن إسحاق.
والرابع : أنها
أمان لمن لم يكن له
الصفحه ١٥٩ : ) [التوبة : ١٢٠].
قد ذهب طائفة
من المفسرين إلى أن هذه الآية اقتضت أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن رسول الله
الصفحه ١٦٦ :
المفسرين : إنها منسوخة بآية السيف ، وقد بينا في نظائرها أنه لا حاجة بنا إلى
ادعاء النسخ في مثل هذه.
ذكر
الصفحه ١٦٧ : بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) يقول : لا تعتدوا. يعني : محمّدا وأصحابه ، وعلى هذا القول
يكون المعنى ولئن
الصفحه ١٧٠ :
بِصَلاتِكَ) فقال قوم : هي الصلاة الشرعية لا تجهر بقراءتك فيها ولا
تخافت بها. وقال آخرون : الصلاة الدعا
الصفحه ١٧٩ : هو اللفظ
الصحيح ، عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن هذا هو استثناء لا نسخ وإنما الرواة تنقل
، بما تظنه
الصفحه ١٨١ : أن هذا منسوخ بآية السيف ، وقال بعضهم : نسخ معناها لا لفظها بآية
السيف ، وهذا ليس بشيء ؛ لأنها إنما
الصفحه ١٨٦ : لا وجه للنسخ ، وقد ادّعى بعضهم نسخ الآيتين خصوصا إذا قلنا أنها تكرار
للأولتين.
الباب الأربعون
باب
الصفحه ١٨٧ : لا فهم له أنه منسوخ بآية السيف وإنما
قال هذا ، لأنه ظن أنه أمر ، وهذا ظن فاسد وخيال رديء.
ذكر الآية
الصفحه ١٩٨ : : ابنا أبو إسحاق ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد أنه قال :
هي منسوخة لا يفادون ، ولا يرسلون.
قال أحمد
الصفحه ٢٠٢ : رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ما ترى دينارا» قال : قلت : لا يطيقونه ، قال : «فكم».
قلت : شعيرة ، قال
الصفحه ٢٠٦ : ، قال : ابنا أبو داود ، قال : بنا محمّد بن
عبيد ، قال : بنا محمّد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة (لا
الصفحه ٢٢٠ :
(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)
٢٢٣
٨١
(لا إِكْراهَ فِي
الصفحه ٢٢١ : الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ)
٢٩
١٠٤
و ١١٤