وَجَدْتُمُوهُمْ) [التوبة : ٥] وقوله : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) [التوبة : ٢٩].
[٥٤] ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا أبو الفضل البقال قال : ابنا ابن بشران قال : ابنا إسحاق الكاذي ، قال : بنا عبد الله بن أحمد ، قال : قال : حدّثني أبي قال : بنا عبد الرازق ، عن معمر قال : قال الزهري : كان النبي صلىاللهعليهوسلم فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل له بعد.
ذكر الآية الخامسة والعشرين :
قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) [التوبة : ٢١٩].
اختلف العلماء في هذه الآية : فقال قوم : إنها تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ، وهو مذهب ابن عباس وسعيد بن جبير ، ومجاهد وقتادة.
وقال آخرون : بل تضمنت تحريمها ، وهو مذهب الحسن وعطاء.
فأما قوله تعالى : (وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) [البقرة : ٢١٩] فيتجاذبه أرباب القولين ، فأما أصحاب القول الأول فإنهم قالوا : إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبله.
وقال أصحاب القول الثاني : إثمهما قبل التحريم أكبر من نفعهما حينئذ أيضا ، لأن الإثم الحادث عن شربها من ترك الصلاة والإفساد الواقع عن السكر لا يوازي منفعتها الحاصلة من لذة أو بيع ، ولما كان الأمر محتملا للتأويل ، قال عمر بن الخطاب بعد نزول هذه الآية : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا (١) ، وعلى القول الأول يتوجه النسخ بقوله تعالى : (فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة : ٩٠].
ذكر الآية السادسة والعشرين :
قوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) [البقرة : ٢١٩] ، فالمراد بهذا الإنفاق ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه الصدقة والعفو ما يفضل عن الإنسان.
[٥٥] ـ أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ، قال : ابنا أبو الفضل بن خيرون وأبو طاهر الباقلاوي ، قال : ابنا أبو علي بن شاذان ، قال : ابنا أحمد بن كامل قال : ابنا
__________________
(١) أخرجه أحمد (١ / ٥٣) وأبو داود (٣٦٧٠) والترمذي (٣٠٤٩) والنسائي (٨ / ٢٨٦) والحاكم (٤ / ١٤٣) وغيرهم.