الصفحه ٩١ :
النجاد ، قال : بنا أبو داود السجستاني ، قال : بنا أحمد بن محمد بن ثابت ، قال :
حدّثني علي بن الحسين ، عن
الصفحه ١٩٦ : ) الآية [الفتح : ١].
[٢٠٨] ـ وأخبرنا
المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين ، قال : ابنا البرمكي
الصفحه ٩٤ :
الأول : أنه في
الشهادة ، والمعنى : إن تبدوا بها الشهود ما في أنفسكم من كتمان الشهادة أو تخفوه
الصفحه ١١٨ : ].
قال المفسرون :
هذه الآية اقتضت إباحة السّكر في غير أوقات الصلاة ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى
الصفحه ١٧٥ : ، قال : ابنا محمّد بن قهزاد ، قال : بنا علي بن الحسين
بن واقد قال : حدّثني أبي ، عن يزيد النحوي ، عن
الصفحه ١٠٤ :
عبد الرحمن بن الحسن ، قال : ابنا إبراهيم بن الحسين ، قال : ابنا آدم ،
قال : ابنا ورقاء ، عن عبد
الصفحه ١٦٦ :
[١٧٨] ـ وأخبرنا
المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين بن قريش ، قال : ابنا إبراهيم بن عمر
الصفحه ٩٩ : : حدّثني أبي ، قال : بنا عبد الرزاق ، قال : بنا معمر ، عن
قتادة في قوله تعالى : (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ
الصفحه ١٦٨ :
الباب الثاني والعشرون
باب ذكر الآيات اللواتي
ادّعي عليهن النسخ في سورة بني إسرائيل (١)
ذكر
الصفحه ٣٣ : ؛ فمن تأليف الملاحدة والروافض»!.
وما ادّعاه صاحب «الحقائق» ونقله عن
القزويني! أن ذلك لم يرد في كتب
الصفحه ٣٤ :
قلت : أما
مقدار ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل رحمهالله فيه ثلاث روايات :
الأولى : رضعة
الصفحه ٣٢ :
وسبعين وإما أربعا وسبعين ، قال : «إن كنا لنقرأها كما نقرأ سورة البقرة ،
وإن كنا لنقرأ فيها : إذا
الصفحه ١١٣ : ، عن
أبيهما ، عن علي به.
ومن علماء الشيعة الذين رووه ؛ الطوسي
في «التهذيب» (٢ / ١٨٦) وصاحب كتاب
الصفحه ١٨ :
وقال شيخنا علي
بن عبيد الله (١) : الخطاب في التكليف على ضربين : أمر ونهي ، فالأمر
استدعاء الفعل
الصفحه ٢١ : ، ولم
يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين ؛ امتنع ادّعاء النسخ في أحدهما.
والشرط
الثالث : أن