الصفحه ٣١ : على المنبر فلما سكت
المؤذّن قام ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ؛ أيها الناس فإني
قائل
الصفحه ٩٨ :
[٨٩] ـ أخبرنا
المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين بن قريش ، قال : ابنا إبراهيم بن عمر
الصفحه ١١٣ : ، فإذا انقضت المدة ليس له عليها سبيل. قاله قوم منهم السدي.
اختلفوا هل هي
محكمة أو منسوخة؟ فقال قوم : هي
الصفحه ١٥٩ : صلىاللهعليهوسلم : «سأزيدن على سبعين مرة» فأنزل الله تعالى في سورة
المنافقين (فَلَنْ يَغْفِرَ
اللهُ لَهُمْ) عزما
الصفحه ٢١٠ :
الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف وقد تكلمنا على نظائر هذا.
ذكر الآية الثانية :
قوله تعالى
الصفحه ١١ : ، فرأيت كشف هذه الغمة عن الأمة ، ببيان
إيضاح الصحيح ، وهتك ستر القبيح ، متعينا على من أنعم الله عليه
الصفحه ٣٦ : تعالى : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) [البقرة : ٣] اختلف المفسرون في المراد بهذه النفقة على أربعة
الصفحه ٣٨ :
جمهور المفسرين
على أن المراد بالسيئة الشرك (١) ، ولا يتوجه على هذا القول نسخ أصلا ، وقد روى
الصفحه ٤٦ : لنا في كل شيء فلو تابعنا على
قبلتنا ، أو على شيء تابعناه ، فظن النبي صلىاللهعليهوسلم أن هذا منهم جد
الصفحه ٧١ : الزجّاج : والعرب تقول : ظلمني فلان
فظلمته : أي : جازيته بظلمه ، وجهل عليّ فجهلت عليه ، أي : جازيته بجهله
الصفحه ٧٣ : ؟
فقال قوم : هي
منسوخة لأنها تقتضي وجوب القتال على الكل ؛ لأن الكل خوطبوا بها ، (وَكِتابٌ) بمعنى فرض
الصفحه ٨٩ :
يستجاب لهم ... أحدهم : رجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه».
ذكر الآية السادسة والثلاثين
الصفحه ١٢٩ : عن الحسن ، قال : قيل له : إنهم يذكرون المسيح على ذبائحهم ، قال : قد علم
الله ما هم قائلون ، وقد أحل
الصفحه ١٣٥ :
والثاني
: أنها تتضمن الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال ، ثم
نسخت بآية السيف والأول أصح
الصفحه ١٨ :
وقال شيخنا علي
بن عبيد الله (١) : الخطاب في التكليف على ضربين : أمر ونهي ، فالأمر
استدعاء الفعل