الصفحه ٧٠ :
والثاني : أنه
كان في أول الأمر إذا اعتدي على الإنسان فله أن يقتصّ لنفسه بنفسه من غير مرافعة
إلى
الصفحه ١٦٧ : صبرتم على المثلة لا عن القتال. وهذا أصح من القول الأول.
ذكر الآية الخامسة :
قوله تعالى : (وَاصْبِرْ
الصفحه ٢١٠ : جماعة من المفسرين.
وقالوا : ليس
في القرآن سورة نسخ آخرها أولها سوى هذه السورة. وذهب قوم إلى أنه نسخ
الصفحه ٤٧ :
الَّتِي
كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى
الصفحه ١٧٨ : بِالْحَقِ) إلى قوله : (إِلَّا مَنْ تابَ) [الفرقان : ٦٨ ـ ٧٠] للعلماء فيها قولان :
القول الأول :
أنها
الصفحه ١٩ : إبقاء تكليف لا نسخ.
وأما القسم
الثاني من الخطاب : وهو النهي فهو يقع على ضربين :
الأول : على
سبيل
الصفحه ٥٩ : يأكل إلى مثلها من
القابلة ، وإن قيس بن صرمة أتى امرأته ، وكان صائما فقال : عندك شيء؟ قالت لعلي
أذهب
الصفحه ٦٧ :
والرهبان ، فالآية محكمة ، لأن هذا الحكم ثابت. وإن عنوا من لم يقاتل من
الرجال المستعدين للقتال
الصفحه ١١٣ :
والثاني : أنه
المتعة التي كانت في أول الإسلام ، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى ، ويشهد
شاهدين
الصفحه ١٣٠ : الأول ، فعلى هذا القول الآية محكمة ، ولا وجه للنسخ.
ذكر الآية الثالثة :
قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ
الصفحه ١٨٠ : العنكبوت
ذكر الآية الأولى :
قوله تعالى : (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ
إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
الصفحه ١٨٦ : عَنْهُمْ
حَتَّى حِينٍ) وهو يوم القيامة والله أعلم ، وأبصر ما يكون من عذاب
الله لهم.
قلت : وعلى ما
ذكرنا
الصفحه ١٢٢ :
القول
الأول : أنها منسوخة
؛ وهو قول جماعة من العلماء قالوا : بأنها حكمت بخلود القاتل في النار
الصفحه ١٤١ :
ذكر الآية العاشرة :
قوله تعالى : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللهِ
الصفحه ١٩٧ : الآية الأولى :
قوله تعالى : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) [محمّد : ٤] فيها قولان :
الأول