الصفحه ٥١ :
يثبت نسخه ، وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ ، فتلك الآية أولى أن تكون
منسوخة بهذه من هذه بتلك
الصفحه ١٧٣ : وحيرتهم إلى أن يأتيهم ما وعدوا به من
العذاب.
واختلفوا : هل
هذه منسوخة أم لا ، على قولين :
الأول : أنها
الصفحه ١٧٢ : الأول :
أنها منسوخة ، لأن فعل ما فيه وفاء لحق الله لا يتصور من أحد ، واختلف هؤلاء في
ناسخها على قولين
الصفحه ٤٩ : ) [البقرة : ١٧٣]. ذهب جماعة من مفسّري القرآن إلى أن أول هذه الآية منسوخة
بقوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ
الصفحه ٦٩ :
والثاني : عن
قتال المسلمين لا عن الكفر.
فعلى القول
الأول الآية محكمة ، والثاني يختلف في المعنى
الصفحه ١٧٥ : بُيُوتِكُمْ حَتَّى
تَسْتَأْنِسُوا) [النور : ٢٧] الآية. ثم نسخ واستثنى من ذلك : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ أَنْ
الصفحه ٢٢ : .
والرواية
الثانية يجوز ؛ وهو قول أبي حنيفة ، ومالك (٢) قال : ووجه الأولى ؛ قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ
الصفحه ٧٢ :
بعد من وجهين :
الأول : أنه
يحتاج أن يثبت أن نزول قوله : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً) تأخّر عن
الصفحه ١٥ : .
فصل
فأما الفرق بين
النسخ والبداء ، فذلك من وجهين :
الأول
: أن النسخ :
تغيير عبادة أمر بها المكلّف
الصفحه ١٠١ : أبو جعفر
النحاس : «معنى قول الأولين نسخت هذه الآية ، أي : أنزلت الأخرى بنسختها وهما واحد
، وإلا فهذا
الصفحه ١١٢ : قبله. وهذا تخليط لا حاصل له ولا يجوز أن يلتفت إليه
من جهتين :
الأول : أن
الاستثناء ليس بنسخ
الصفحه ٧٦ : ) [البقرة : ٢١٩] فيتجاذبه أرباب القولين ، فأما أصحاب القول الأول فإنهم
قالوا : إثمهما بعد التحريم أكبر من
الصفحه ٢١٢ : : ٣٠] وليس هذا بكلام من يدري ما يقول ، لأن الآية الأولى أثبتت
للإنسان مشيئته ، والآية الثانية أثبتت أنه
الصفحه ٥٢ :
القائلون بإيجاب الوصية ونسخها بعد ذلك في المنسوخ من الآية على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
أن جميع ما في
الصفحه ١٢٦ : إلى البيت.
والقول
الثاني : أنها منسوخة
، ثم في المنسوخ منها ثلاثة أقوال :
الأول : قوله :
(وَلَا