الصفحه ١٣٩ :
أبواب الكافي ، وكذا غيره من أكابر المحدّثين» انتهى. وعنه أيضا في باب «من نسي أو
شكّ في شيء من أفعال
الصفحه ١٧٣ :
بدوام الزوجيّة ، عملا بالعموم إلى أن يثبت المخصّص. وهذا حقّ ، وعليه عمل العلماء
كافّة.
نعم ، لو شكّ في
الصفحه ١٩١ : أنّ اعتباره عند عدمها كاف في إثبات المدّعى.
قلت : لا ينحصر
الأصل في الاستصحاب ليكون هو المرجع عند
الصفحه ١٩٧ : هذه السيرة لكفاية ذلك في ردع صاحب الشرع ، بل الشكّ في عدم ردعه كاف في عدم
اعتبارها. نعم ، لو كان هنا
الصفحه ٢٠٠ : على
سبيل الظنّ دون القطع ، وكان سؤالهم مبنيّا على ذلك ، فهو كاف في عدم اعتبار
الاستصحاب.
فإن قلت
الصفحه ٢٠٤ : الشبهة بالنسبة إلى حال ما قبل الصلاة ، وإن كان في
أثنائها محلّ شبهة.
٢٢٠١. رواه في الكافي والفقيه عن
الصفحه ٢٢٥ : .
فتحقّق : أنّ استصحاب الآثار نفسها غير
صحيح ؛ لعدم إحراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار
الصفحه ٢٥٦ : الشرط لا يوجب ارتفاع الشرطية ، إلّا
أنّ استصحاب (٢٢٥٩) وجود ذلك الأمر المعلّق عليه كاف في عدم جريان
الصفحه ٣٩٦ : عليه ، فإنّ مجرّد
الشكّ في حصول (٢٤٢٠) الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة ، ولا حاجة إلى إبقاء
البرا
الصفحه ٤٨٠ :
المحقّق القمّي رحمهالله. ومجرّد الصلاحيّة للبقاء ولو بعد جعل الشارع غير كاف في
المقام ، كما هو واضح.
الصفحه ٤٩٣ : الأوّل ؛ لأنّ عموم اللفظ
للزمان اللاحق كاف ومغن عن الاستصحاب ، بل مانع عنه ؛ إذ المعتبر في الاستصحاب عدم
الصفحه ٥١٩ : : وهو يعمّ
الحالتين. وهو كما ترى كاف في المدّعى. نعم ، ربّما يفسّر الفقهاء الشكّ في باب
الصلاة بما تساوى
الصفحه ٥٢٠ : الراجح ، فهو كاف في المدّعى من دون حاجة إلى الوجهين. وإن كان مبنيّا على
تقدير أخذه بمعناه الأخصّ ـ أعني
الصفحه ٦٠٦ : بالنسبة إلى نفس ذي اليد ،
وعدم الدليل كاف في عدم اعتبارها بالنسبة إليه. ويدلّ عليه أنّ موثّقة عمّار : «عن
الصفحه ٦١٤ : وثاقتها وجودها في أحد الكتب الأربعة ، وهي
مرويّة في الكافي والفقيه والتهذيب ـ أنّ قوله : «أرأيت إذا رأيت