.................................................................................................
______________________________________________________
وثالثها : أن يكون المقصود بيان جواز الشهادة بالملك لبيّنة الداخل بمجرّد اليد في صورة تعارض البيّنتين ، فلا يكون للرواية حينئذ مدخل فيما نحن فيه من تقديم البيّنة المستندة إلى الاستصحاب على اليد الموجودة.
ورابعها : أن يكون المقصود بيان جواز الشهادة بالملك لذي اليد السابقة بمجرّد اليد مع إنكار اللاحقة. وفيه : أنّ الرواية حينئذ أيضا لا تدلّ على اعتبار اليد اللاحقة.
وخامسها : أن يكون المقصود جواز إقامة الشهادة لذي اليد الموجودة بما في يده له مع العلم بكونه ملكا لمدّعيه في السابق.
وفيه : أنّ الرواية حينئذ تكون مخالفة للإجماع ، إذ مع اعتبار اليد يكون ذو اليد منكرا ، فلا تسمع منه إقامة البيّنة. وبالجملة ، إنّه ليست في الرواية على جميع الوجوه المذكورة دلالة على المدّعى.
ورابعا : أنّ قوله عليهالسلام ولو لا هذا لما قام للمسلمين سوق في موضع التعليل للحكم السابق ، ويستفاد منه كليّة كبرى مطويّة ، وهي : أنّ كلّ ما كان موجبا لاختلال امور المسلمين لو لا اعتباره فهو حجّة. فيدلّ التعليل بعمومه المستفاد منه على اعتبار الاستصحاب الذي هو مستند الشهادة في مقابل اليد الموجودة في محلّ الفرض ، بمعنى عدم الاعتداد باليد الموجودة في مقابله ، لما عرفت من لزوم بطلان حقوق الناس غالبا على تقدير عدم اعتباره.
وأمّا موثّقة يونس فغاية ما يمكن أن يستدلّ بها على المقام من فقراتها هو عموم قوله عليهالسلام : «من استولى على شيء منه فهو له». وفيه : أنّ ضمير «منه» عائد إلى متاع البيت. وحاصله : أنّ من استولى من الرجل أو المرأة على شيء من أمتعة البيت فهو له ، ولا عموم فيه لصورة المنازعة على الوجه المفروض في المقام.
وأمّا قضيّة فدك فموردها وإن ناسب المقام ، لأنّ أبا بكر حيث طلب البيّنة من عليّ عليهالسلام على تمليك النبيّ صلىاللهعليهوآله لفدك فاطمة عليهاالسلام ، مع كونها ذات يد ، زعما منه