ومنها : ما عن الخصال (٢١٣٩) بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : " قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين" (٢٣). وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام : " من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ" (٢٤). وعدّها المجلسي في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلّية.
أقول : لا يخفى أنّ الشكّ واليقين لا يجتمعان (٢١٤٠) حتّى ينقض أحدهما الآخر ، بل لا بدّ من اختلافهم إمّا في زمان نفس الوصفين ، كأن يقطع يوم الجمعة
______________________________________________________
٢١٣٩. قد ذكر المجلسي في محكيّ البحار قرائن تدلّ على اعتبارها. وقال أيضا : «أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء ، وإن لم يكن صحيحا بزعم المتأخّرين. واعتمد عليه الكليني ، وذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب الكافي ، وكذا غيره من أكابر المحدّثين» انتهى. وعنه أيضا في باب «من نسي أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء» عن باب الأربعمائة عن الخصال عن أبيه ، عن سعيد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن جدّه «أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ما يصلح للمسلم في دينه ودنياه ، فكان ذلك من جملة ما قاله لهم». وقيل : إنّ الخبر مرويّ في الخصال عن الباقر عليهالسلام ، وفي البحار والوسائل عن الخصال عن أبي عبد الله عليهالسلام. ولعلّ الاشتباه وقع من اختلاف النسخ.
٢١٤٠. ربّما تدّعى صراحة رواية الخصال في المدّعى ، من حيث صراحتها في كون مطلق اليقين علّة لعدم جواز نقضه بالشكّ والمضيّ فيه ، كما هي قضيّة الشرطيّة. وقول المصنّف رحمهالله «إنّ الشكّ واليقين لا يجتمعان» توطئة للاعتراض على من استدلّ بالرواية على المقام.