نعم ذكر شارح المختصر : " أنّ معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء". فإن كان الحدّ هو خصوص الصغرى انطبق على التعريف المذكور ، وإن جعل خصوص الكبرى (٢٠١٨) انطبق على تعاريف المشهور.
وكأنّ صاحب الوافية استظهر منه كون التعريف مجموع المقدّمتين ، فوافقه في ذلك ، فقال : إنّ الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت (٢٠١٩) في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال ، فيقال : إنّ الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو باق ، انتهى. ولا ثمرة مهمّة في ذلك.
بقي الكلام في امور : الأوّل : أنّ عدّ الاستصحاب (٢٠٢٠) من الأحكام
______________________________________________________
ما ظنّ بقائه ، فإنّ النتيجة المأخوذة منهما تجعل وسطا في قضيّة اخرى ، فيقال : هذا مظنون البقاء ، وكلّ مظنون البقاء محكوم ببقائه شرعا ، فهذا محكوم ببقائه شرعا. وهذه النتيجة المأخوذة من القضيّة الثانية هو الحكم الشرعيّ المتوصّل إليه بحكم عقلي.
ومن هنا يندفع الإيراد الأوّل أيضا ، لأنّ كون الاستصحاب داخلا في السنّة أو العقل المستلزم لكونه من أدلّة الفقه ، إنّما هو باعتبار ما عرّفه به كما عرفت ، لأنّه يقال : إنّ هذا يقينيّ الحصول مشكوك البقاء ، وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء عقلا أو شرعا.
٢٠١٨. لأنّ مرجعها إلى إبقاء ما كان. ولعلّ هذا هو الظاهر من كلامه ، وذكر الصغرى إنّما هو لبيان مورد الاستصحاب.
٢٠١٩. قد تقدّم سابقا استدراك قيد التمسّك ، بل إخلاله بالحدّ. وكذا قيد «في وقت» لأنّه لو قال : هو التمسّك بثبوت ما ثبت فيما بعد ذلك ، لكفى. ومنه يظهر استدراك قيد الحال أيضا.
٢٠٢٠. اعلم أنّا قد أشرنا سابقا إلى الخلاف في كون الاستصحاب من الأدلّة أو القواعد أو الاصول. وعلى التقادير : في كونه عقليّا وشرعيّا ، أو عقليّا محضا ، أو شرعيّا كذلك.