الأوّل ، نظير التكلّم في اعتبار سائر الأمارات (٢٠٣٧) ، ك" يد المسلمين" و" سوقهم" و" البيّنة" و" الغلبة" ونحوها في الشبهات الخارجيّة. وعلى الثاني ، من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ ونحو ذلك.
الرابع : أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري ، هو مجرّد عدم العلم (٢٠٣٨) بزوال الحالة السابقة. وأمّا على القول بكونه من باب (٢٠٣٩) الظنّ ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام ؛ كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلّية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة ، ويظهر ذلك بأدنى تتّبع في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات.
______________________________________________________
غير بعيد بناء على تحديد المحقّق القمّي رحمهالله ، كما تقدّم سابقا.
٢٠٣٧. يعني : من باب الظنّ النوعي الحاصل من الغلبة.
٢٠٣٨. لأنّ جملة من الأخبار الآتية ناصّة بعدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين مثله ، واخرى بعدم جواز نقضه بالشكّ ، والشكّ لغة أعمّ من الظنّ ، فيشمل الظنّ بلا خلاف ، ففي القول باعتباره من باب الأخبار لا مناص من القول باعتباره مطلقا حتّى مع الظنّ بالخلاف.
٢٠٣٩. يظهر منه أنّ القول باعتبار الاستصحاب من باب العقل منحصر في قولين : أحدهما : اعتباره من باب الظنّ النوعي ، وهو الظاهر من الأكثر. والآخر : اعتباره من باب الظنّ الشخصي ، وهو الظاهر ممّا نقله عن الجماعة. وأمّا احتمال اعتباره مطلقا ما لم يحصل الظنّ بالخلاف فلم يظهر به قول من العلماء.
وأمّا قول العضدي في تعريف الاستصحاب بأنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلّ ما هو كذلك فهو مظنون البقاء ، وكذا ما نقله المصنّف رحمهالله عن شارح الدروس ، فلا دخل له فيما ذكرناه. بل قوله : «ولم يظنّ عدمه» إشارة بأنّ الاستصحاب إذا قلنا باعتباره من باب الظنّ شخصا أو نوعا ، فهو إنّما يفيد ذلك مع عدم الظنّ بخلافه. ومرجعه إلى دعوى كون الاستصحاب على هذا التقدير