المقصود من التمسّك به : إن كان الاقتناع به (٢٥٢٠) في العمل عند الشكّ ، فهو ـ مع مخالفته للمحكيّ عنه من قوله : " فعليكم كذا وكذا" ؛ فإنّه ظاهر في أنّ غرضه الإسكات والإلزام ـ فاسد جدّا ؛ لأنّ العمل به على تقدير تسليم جوازه (٢٥٢١) غير جائز إلّا بعد الفحص والبحث ، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة ، كما يدلّ عليه النصّ الدالّ على تعذيب الكفّار والإجماع المدّعى على عدم معذوريّة الجاهل ، خصوصا في هذه المسألة ، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام. وكيف كان ، فلا يبقى مجال للتمسّك بالاستصحاب.
______________________________________________________
كفره ، وعدم جواز العمل بأحكام الشريعة السابقة للاستصحاب ، لأنّ شرطه الفحص المفروض عدمه في المقام. وأمّا جواز العمل به في زمان المهملة والنظر فلفرض عذره عند العقل لو فرض حقّية اللاحقة في نفس الأمر ، بخلاف المقصّر في الفحص.
٢٥٢٠. الدليل كما قيل إمّا إقناعي ، أو إسكاتي ، أو إثباتي ، أو إرشادي. والأوّل ما يستدلّ به المستدلّ لإثبات عمل نفسه ، وإن لم يكن بعض مقدّماته مسلّمة عند الخصم. والثاني ما اشتمل على مسلّمات الخصم. والثالث ما يؤتى به لإثبات المطلوب. والرابع ما يراد به إرشاد الغير وتعليمه لكيفيّة الاستدلال ، كالأخبار المتضمّنة لاستدلال الأئمّة عليهمالسلام بالآيات ، وهي كثيرة.
٢٥٢١. فيه إشارة إلى منع الجواز ، لما أشار إليه في أوّل هذا التنبيه. ثمّ إنّ هذا الجواب مركّب من مقدّمتين : إحداهما : وجوب الفحص في العمل بالاستصحاب. والاخرى : عدم وجود القاصر في اصول الدين. والاولى مسلّمة. والثانية ممنوعة ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله عند الكلام في اعتبار الظنّ في اصول الدين. مضافا إلى إمكان فرض الكلام في زمان المهلة والنظر ، كما أشرنا إليه ثمّة.