الشرعيّ الكلّي ، بل قد يكون الشكّ لتبدّل ما يحتمل مدخليّته في بقاء الحكم ، كتغيّر الماء للنجاسة. وأمّا ثانيا : فلأنّ الشكّ في رفع الحكم الشرعيّ إنّما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار ـ بنفسه أو بمعونة القرائن ، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات ـ لكنّ الحكم الشرعيّ الكليّ في الحقيقة إنّما يرتفع بتمام استعداده (٢٥١٢) ، حتّى في النسخ ، فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه على الفور أو التراخي ، والنسخ ايضا رفع صوريّ ، وحقيقته انتهاء استعداد الحكم ، فالشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ لا يكون إلّا من جهة الشكّ في مقدار استعداده ، نظير الحيوان المجهول استعداده. وأمّا ثالثا : فلأنّ ما ذكره من حصول الظنّ بإرادة الاستمرار من الإطلاق لو تمّ ، يكون دليلا اجتهاديّا مغنيا عن التمسّك بالاستصحاب ؛ فإنّ التحقيق :
أنّ الشكّ في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر في نفسه أو بمعونة دليل خارجيّ ـ في الاستمرار ليس موردا للاستصحاب ؛ لوجود الدليل الاجتهاديّ في مورد الشكّ ، وهو ظنّ الاستمرار. نعم ، هو من قبيل استصحاب حكم العامّ إلى أن يرد المخصّص ، وهو ليس استصحابا في حكم شرعيّ ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه قدسسره أورد على ما ذكره ـ من قضاء التتبّع بغلبة الاستمرار فيما ظاهره الإطلاق ـ : بأنّ النبوّة ايضا من تلك الأحكام. ثمّ أجاب : بأنّ غالب النبوّات (٢٥١٣) محدودة ، والذي ثبت علينا استمراره نبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله.
______________________________________________________
٢٥١٢. فيكون الشكّ في ارتفاعه من حيث المقتضي لا الرافع ، فلا يتمّ الجواب عن النقض المذكور.
٢٥١٣. أورد عليه في الفصول : «بأنّ ما ذكره من أنّ نبوّة الأنبياء السلف كانت محدودة ، فإن اريد التحديد بأمر غير معيّن كمجيء نبيّ آخر ، فهذا لا يقدح في صحّة الاستصحاب حيث يشكّ في مجيئه. وإن أراد التحديد بزمن معيّن ، فإن أراد ذلك بحسب الواقع فلا يجديه بعد تسليم إبرازها ببيان لا يشتمل عليه. وإن أراد ذلك بحسب الظاهر ، فهذه الدعوى على إطلاقها ممّا لا يمكن الالتزام بها ، إذ لم نقف إلى الآن ما يدلّ عليها ، بل قد عرفت ما يدلّ على خلافها» انتهى.