عنه ؛ للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع. وإن اريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات ؛ فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.
ثمّ إنّ جماعة (١٥) رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد (١٦) ثمرات :
منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى ـ حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ (٢٤٤٣)
______________________________________________________
علّة تامّة له ، كحسن الصدق النافع وقبح الكذب المضرّ ، واخرى على ما كانت الطبيعة فيه مقتضية له ، بأن كانت فعليّة الحسن مشروطة بوجود شرط مفقود أو فقد مانع موجود. والفرق بينه وبين القول بالوجوه والاعتبار : أنّ الحسن على الثاني قد ينشأ من اقتران الفعل ببعض الامور الخارجة ، وإن لم تكن نفس الفعل من حيث هي مقتضية له. وعلى الأوّل لا معنى للاستصحاب ، للقطع ببقاء الحكم حينئذ. وعلى الثاني لا وجه لمنع جريانه ، لفرض صلاحيّة حسن الفعل للبقاء والارتفاع ببعض الامور الخارجة.
وإذا قلنا بجريانه على الثاني فلا بدّ أن نقول بجريانه على الثالث أيضا ، لاشتراك العلّة. وإذا قلنا بعدم جريانه على الثالث لم يتحقّق له مورد أصلا ، لأنّ حسن المستصحب إن كان ذاتيّا بالمعنى الأوّل ، فقد عرفت عدم جريان الاستصحاب معه ، وإن كان ذاتيّا بالمعنى الثاني ، فقد عرفت عدم الفرق بينه وبين القول بالوجوه من هذه الجهة ، فإذا كان القول بالوجوه مانعا منه ، فلا بدّ أن يكون القول بالذاتيّة بالمعنى المذكور أيضا كذلك ، فلا يبقى مورد للاستصحاب أصلا.
٢٤٤٣. قال الطريحي : «الحنيف المسلم المائل إلى الدين المستقيم ، والجمع حنفاء. والحنيف المسلم ، لأنّه يحنف ، أي : تحرّى الدين المستقيم. والحنف محرّكة الاستقامة ، ومنه قوله : دين محمّد صلىاللهعليهوآله حنيف ، أي : مستقيم لا عوج فيه. والحنيف