تعريفه بأنّه : " كون حكم أو وصف (٢٠١٣) يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق" ؛ (٢) إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك ، هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه ، لا نفسه ، ولذا صرّح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول ـ : «بأنّ استصحاب الحال ، محلّه أن يثبت حكم في وقت ، ثمّ يجئ وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب؟» (٣) انتهى.
ويمكن توجيه التعريف (٢٠١٤) المذكور : بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود
______________________________________________________
ورابعها : عدم شموله لاستصحاب العدم ، مع تقسيمه للاستصحاب في مقام تعيين محلّ النزاع إلى وجوديّ وعدمي. ولعلّ السر فيه اقتدائه بالسلف ، لعدم تعرّضهم للعدمي منه. ولعلّ الوجه فيه كون حجّية العدمي منه مفروغا منها عندهم ، وإن وقع البحث عنه أيضا في كلام بعض المتأخّرين كما سيجيء. هذا ، ولكنّ الاولى تحديده بما يعمّ جميع أفراد المحدود ، ثمّ التعرّض لبيان ما وقع فيه النزاع.
٢٠١٣. الظاهر أنّ مراده بالحكم الامور الشرعيّة مطلقا ، وبالوصف الامور الخارجة ، مثل رطوبة الثوب وكرّية الماء وحياة زيد ونحوها. ولذا عطفه بالترديد ، وقد تقدّم ما فيه.
ويظهر منه كون اعتبار الاستصحاب عند القوم من باب الظنّ بالبقاء ، لأنّه بعد تحديد الاستصحاب بما نقله عنه المصنّف رحمهالله قال : «والمراد بالمشكوك أعمّ من المتساوي الطرفين ، ليشمل المظنون البقاء وغيره ، وإن كان مراد القوم من الشكّ هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع ، لأنّ بنائهم في الحجّية على حصول الظنّ. ونحن إنّما عمّمنا الشكّ لأنّا لا ننقض إلّا بيقين بسبب الأخبار الآتية ، فلا يضرّنا تساوي الطرفين ، بل كون البقاء مرجوحا أيضا» انتهى.
٢٠١٤. هنا وجه آخر ، وذلك بأن كان المعرّف بالفتح ـ وهو الاستصحاب ـ مصدرا للمبنيّ للمفعول ، أي : كونه مستصحبا ، مثل العدل بمعنى كونه معدولا ،