والمهمّ في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين ، ومنها صحيحة اخرى لزرارة ـ مضمرة أيضا ـ (٢١١٥): " قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فأصبت ، فحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إني ذكرت بعد ذلك؟ قال عليهالسلام : تعيد الصلاة وتغسله. قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته؟ قال عليهالسلام : تغسله وتعيد. قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا فصلّيت ، فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا.
قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ، ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها ، حتّى تكون على يقين من طهارتك. قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شىء ، أن انظر فيه؟ قال : لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه (٢١١٦)
______________________________________________________
٢١١٥. رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : «قلت له» الحديث. وقد تقدّم ما يتعلّق بهذا السند في الصحيحة السابقة. ورواها الصدوق أيضا في العلل عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وعليّ ثقة ، وأبوه إبراهيم بن هاشم ربّما تعدّ أخباره في الصحاح ، كما يظهر من العلّامة في الخلاصة والمختلف وغيره. وفي الذخيرة حسن كالصحيح. وكيف كان ، لا إشكال في اعتبارها. ولا يضرّ إضمارها على رواية الشيخ ، كما تقدّم في الصحيحة الاولى.
٢١١٦. أتى بهذا الشرط تنبيها على اعتبار تعلّق الرؤية بنجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الرؤية ، في مقابل احتمال وقوعها حين الرؤية.
إيقاظ : تستفاد من الصحيحة قواعد شريفة وفوائد منفية :