.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : أنّ التمسّك بالصحيحة مستلزم لعدم جواز التمسّك بها ، لعدم العلم بصدورها عن الإمام عليهالسلام ، فاستصحاب عدم صدورها عنه مستلزم لعدم جواز التمسّك بها ، وما يستلزم وجوده عدمه محال.
وفيه : مع ما يدّعى من تواتر الأخبار الواردة في هذه المسألة بحسب المعنى ، أنّها لا تشمل نفسها ، نظير ما ذكرناه في الاستدلال على حرمة العمل بالظنّ بالآيات الناهية عنه.
ومنها : أنّها مضمرة. وقد تقدّم عدم إضرار إضمارها.
ومنها : عدم الاعتداد بأخبار الآحاد في المسائل الاصوليّة ، كما أشار إليه المحقّق الخونساري.
وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت ، وإلى منع كون المسألة اصوليّة كما أشار إليه المصنّف رحمهالله سابقا ـ منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسائل الاصوليّة ، سواء قلنا باعتبارها من باب الظنون الخاصّة أم المطلقة.
ومنها : عدم إمكان اجتماع اليقين والشكّ في مورد واحد حتّى يصحّ النهي عن نقضه به.
وفيه : أنّ المراد باليقين آثار المتيقّن السابق ، كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى.
تكميل : إنّه يستفاد ممّا قدّمناه في الحواشي السابقة أنّ الاستدلال بالصحيحة من وجوه : أحدها : التمسّك بالعلّة المنصوصة. وقد عرفت ما فيه. وثانيها : التمسّك بالعموم الناشئ من وقوع الجنس في حيّز النفي أو النهي. وثالثها : التمسّك بالعموم الناشئ من لزوم اللغويّة والتكرار لولاه. لكنّها مع ذلك غير صريحة في المدّعى ، لما عرفت ممّا يرد عليها من وجوه الإيراد ، لأنّها وإن ضعفت في نفسها إلّا أنّ مجموعها تسقطها عن الصراحة. نعم ، لها مع ذلك كلّه ظهور في العموم ، وهو كاف في التمسّك بالأدلّة اللفظيّة.