.................................................................................................
______________________________________________________
حينئذ على طبقه ، وإمّا يوافقونه وحينئذ فاجتهاده الثاني المخالف لاجتهاده يمنع انعقاد الإجماع على طبق اجتهاده الأوّل.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ الفخر قد ذكر في كلامه حكمين ، أحدهما عدم إبطال الاجتهاد الأوّل ، والآخر : كتابة الاجتهاد الثاني في موضع آخر. ورتّب على الأوّل أمرين ، وعلى الثاني أمرا واحدا كما عرفت. وترتّب الأمر الثاني على الحكم الأوّل مبنيّ على كون الاجتهاد الأوّل المعدول عنه مانعا من انعقاد الإجماع في العصر الثاني على طبق اجتهاده الثاني.
وممّا ذكرناه يظهر وجه رجوع الضمير المضاف إليه في قوله «على خلافه» إلى الاجتهاد الأوّل ، لعدم صحّة رجوعه إلى الاجتهاد الثاني ، لعدم كون عدم انعقاد إجماع العصر الأوّل على خلاف الاجتهاد الثاني مرتّبا على عدم إبطال الاجتهاد الأوّل ، ولا على كتابة الاجتهاد الثاني في موضع آخر.
أمّا الأوّل فإنّ أهل العصر الأوّل إمّا أن يكونوا مخالفين للاجتهاد الثاني أو موافقين له. فعلى الأوّل يكون إجماع العصر الأوّل منعقدا على خلاف الاجتهاد الثاني لا محالة ، فلا وجه لنفي ذلك. وعلى الثاني يكون الاجتهاد الأوّل مانعا من انعقاد إجماع العصر الأوّل على طبق الاجتهاد الثاني ، فيكون أثر عدم إبطال الاجتهاد الأوّل هو ذلك ، لا بيان عدم انعقاد إجماع العصر الأوّل على خلاف الاجتهاد الثاني كما هو المقصود.
وأمّا الثاني فواضح ، لأنّ إجماع العصر الأوّل إمّا أن يكون موافقا للاجتهاد الثاني أو مخالفا له. فعلى الأوّل يكون الاجتهاد الأوّل مانعا من انعقاد إجماع العصر الأوّل على طبق الاجتهاد الثاني لا من انعقاده على خلافه ، مع أنّ ذلك من آثار عدم محو الاجتهاد الأوّل لا من آثار كتابة الاجتهاد الثاني في موضع آخر. وعلى الثاني ينعقد إجماع العصر الأوّل على خلاف الاجتهاد الثاني ، وليس ضبط الاجتهاد الثاني مانعا منه.