قاعدة «وجوب (*) اللطف» ، غير ثابتة وإن ادّعاها بعض (١٩) (٣٠٨) ؛ فإنّه قدسسره قال في العدّة
______________________________________________________
مع العلم باستناده إلى طريق فاسد ، وكذلك مع احتماله احتمالا يعتدّ به عند العقلاء. ولا سبيل لقاعدة الحمل على الصحّة (**) إلى باب الرواية ، لاختصاصها بالموضوعات الخارجة المشتبهة كما لا يخفى. نعم ، لو ثبتت الملازمة غالبا بين اعتقاد شخص والواقع أمكن القول باعتبار خبره وإن علمنا بفساد طريق اعتقاده ، سواء أخبر عن اعتقاده أو عن الواقع ، بأن قال : اعتقادي كذا أو الأمر الفلاني كذا. ولعلّه سيأتي الكلام في توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.
٣٠٨. قد أصرّ المصنّف رحمهالله هنا على انحصار طريقة الشيخ في مسألة الإجماع في قاعدة اللطف ، وعدم مشاركته للسيّد في طريقته والعبارات التي نقلها عن العدّة وغيرها ظاهرة فيما ادّعاه ، إلّا أنّ بعض عباراته الآخر أصرح منها في المشاركة مع السيّد في طريقته ، كالعبارة التي نقلها المصنّف رحمهالله عن العدّة في مسألة أخبار الآحاد ، فإنّه حيث ادّعى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد أورد على نفسه بقوله : «أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أنّ خبر الواحد لا يعمل به؟» إلى أن قال في الجواب عنه : «على أنّ الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقّة ، وقد علمنا أنّهم لم يكونوا أئمّة معصومين ، وكلّ قول علم قائله وعرف نسبه وتميّز عن أقاويل سائر الفرقة المحقّة لم يعتدّ بذلك القول ، لأنّ قول الطائفة إنّما يكون حجّة من حيث كان فيهم معصوم ، فإذا كان القول من غير المعصوم علم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ، ووجب المصير إليه على ما بيّنته في الإجماع» انتهى.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «وجوب اللطف» ، وجوب قاعدة اللطف.
(**) كذا في الطبعة الحجريّة. والعبارة مشوّشة جدّا ، ولعلّ «إلى» تصحيف : من ، أي : قاعدة الحمل على الصحّة المأخوذة من الروايات.