ـ في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة (٣٠٩) على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليهالسلام على وجه لا يعرف بنفسه ، والباقون كلّهم على خلافه ـ : إنّه متى اتّفق ذلك ، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليهالسلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها ، لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ؛ لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف (٣١٠) ، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور أو إظهار من يبيّن
______________________________________________________
وهو كالصريح في اختباره لطريقة السيّد. والعجب من عدم التفاته إليه مع نقله عبارته هناك. وإنّما قلنا كالصريح لاحتمال أن يكون هذا الكلام من الشيخ لأجل إلزام السيّد في دعواه عدم جواز العمل بأخبار الآحاد على طريقته لا أنّه مختار الشيخ ، كما أنّ ما يظهر من عباراته التي نقلها المصنّف رحمهالله هنا من أنّه لو لا طريقة اللطف لا تمكن دعوى الإجماع ، يحتمل أن يريد به عدم الإمكان في الغالب لا دائما ، وإن كان كلّ منهما خلاف ظاهر العبارتين ، فيمكن الجمع بينهما بما ذكرناه من إرجاع أحدهما إلى الآخر. ويحتمل أن يكون ما ذكره في مبحث أخبار الآحاد عدولا عمّا اختاره في مبحث الإجماع ، إلّا أنّه يبعّده ما تقدّم من قوله : «على ما بيّنته في الإجماع» بل هذه العبارة تنافر قضيّة إلزام الخصم أيضا كما لا يخفى.
وكيف كان ، فممّا ذكرناه قد ظهر وجه اختلافهم في فهم مذهب الشيخ في دعوى المشاركة كما يظهر من القوانين والضوابط والمناهج ، أو اختصاصه بطريقة اللطف كما ذكره المصنّف رحمهالله تبعا لصاحب الإشارات ، فلاحظ بعين الإنصاف ، وأعرض عن القيل والقال.
٣٠٩. ولو كان اختلافها بكون أحد القولين للإمام عليهالسلام والآخر لباقي الامّة ، لأنّ الإمام عليهالسلام من جملة الامّة ، وحينئذ يصدق اختلاف الامّة مع كون أحد القولين للإمام عليهالسلام.
٣١٠. يعني : في إزالة العلّة والمانع عن التكليف لإتمام الحجّة حينئذ على العباد ، كما ورد في الدعاء : أزاح العلل في التكليف ، وسوّى التوفيق بين الضعيف والشريف.