السيّد المرتضى : إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم ، فكلّ جماعة ـ كثرت أو قلّت ـ كان قول الإمام في أقوالها ، فإجماعها حجّة ، وأنّ خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما ـ قطعا أو تجويزا ـ يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا ، وأنّ الإجماع بعد الخلاف كالمبتدإ في الحجّية (٩) ، انتهى. وقال المحقّق في المعتبر ـ بعد إناطة حجّية الإجماع بدخول قول الإمام عليهالسلام ـ : إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجّة ، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجّة (١٠) ، انتهى. وقال العلّامة رحمهالله ـ بعد قوله : إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله على قول المعصوم ـ : وكلّ جماعة ـ قلّت أو كثرت ـ كان قول الإمام عليهالسلام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة لأجله ، لا لأجل الإجماع ، انتهى. هذا ، ولكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعا في الاصطلاح ، كما أنّه ليس كلّ خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح. وأمّا ما اشتهر بينهم : من أنّه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر ، فالمراد أنّه لا يقدح في حجّية اتّفاق الباقي ، لا في تسميته إجماعا ، كما علم من فرض المحقّق قدسسره الإمام عليهالسلام في اثنين.
نعم ، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا (*) ؛ حيث تراهم يدّعون الإجماع في مسألة ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب. لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية ، لا في التسمية.
______________________________________________________
مصطلحا في هذا المعنى ، أراد أنّ يشير هنا إلى أنّ ما ترى من إطلاق الإجماع على اتّفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام قلّوا أو كثروا ، أو على اتّفاق من عدا الإمام عليهالسلام ، فهو مجاز لا يصدم في ظهوره في المعنى المصطلح عليه عند عدم قيام القرينة على خلافه. وثمرة ذلك تظهر في اعتبار الإجماع المنقول من حيث الكاشف ، دون المنكشف ، لما تقدّم في الأمر الأوّل من عدم الدليل على اعتباره من حيث كونه نقلا لقول الإمام عليهالسلام. وستقف على حقيقة الحال في ذلك.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : في الاصطلاح.