وقال صاحب غاية البادى ـ شارح المبادئ
الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلّامة قدسسره
ـ : الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهمالسلام
هو اتّفاق أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله
على وجه يشتمل على قول المعصوم ، انتهى. وقال في المعالم : الإجماع في الاصطلاح
اتّفاق خاصّ ، وهو اتّفاق من يعتبر قوله من الامّة
، انتهى. وكذا غيرها من العبارات (٢٩١) المصرّحة بذلك
في تعريف الإجماع وغيره من المقامات ، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف
بانقراض عصره .
______________________________________________________
زعمهم. وقال
المولى الفاضل البارع الآغا محمد علي بن الوحيد البهبهاني في كتابه المسمّى بسنّة
الهداية : «به خاطر دارم كه در شرح مواقف ويا مقاصد تصريح نموده به اينكه در إجماع
كثرت معتبر نيست ، بلكه حقّ آن است كه إجماع به موافقت يك نفر محقّق مى شود ،
چنانكه خلافت أبو بكر به بيعت عمر به تنهايى ثابت شد» انتهى ، أى طالب حق چشم
بصيرت گشا ....
٢٩١. عرّفه الغزالي بأنّه اتّفاق أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على أمر من الامور الدينيّة. والحاجبي : بأنّه اجتماع
المجتهدين من هذه الامّة في عصر على أمر. والفخر الرازي : بأنّه اتّفاق الحلّ
والعقد من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على أمر من الامور. وبعض الشافعيّة بأنّه : اتّفاق مجتهدي
أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله بعد وفاته في عصر من الأعصار على أيّ أمر كان ممّا اجتهدوا
فيه.
وأكثر هذه
التعريفات وما نقلها المصنّف رحمهالله وإن خلا عن قيد اتّحاد العصر إلّا أنّه مراد جزما ، إذ لو
كان المراد اتّفاق الجميع بعد وفاة النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى يوم القيامة لم يتحقّق بعد إجماع ، مع أنّ الظاهر من
اتّفاق الامّة أو المجتهدين أو الحلّ والعقد هو اتّفاق الموجودين في عصر الإجماع
لا اتّفاقهم مع من مضى أو يأتي. وأمّا اعتبار قيد الجميع فظاهر.
نعم ، ظاهر جملة
من هذه التعاريف اعتبار اتّفاق جميع الامّة لا خصوص المجتهدين منهم. وتساعده
الأدلّة الّتي أقاموها على حجّية الإجماع ، مثل قوله تعالى :