الأمر الثاني : أنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة بل العامّة ـ الذين هم الأصل له (٢٩٠) وهو الأصل لهم ـ هو : اتّفاق جميع العلماء في عصر ؛ كما ينادي بذلك تعريفات كثير من (*) الفريقين (٤). قال في التهذيب : الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله (٥).
______________________________________________________
الآية لا ينفي احتمال مانعيّة مثل ذلك مطلقا ما لم يثبت دليل على نفيه من الخارج ، كما ثبت إجماع العقلاء فضلا عن العلماء على نفي احتمال الخطأ والنسيان ممّن لا يكثر منه ذلك.
وأمّا القسم الثاني ، فإطلاق الآية ينفيه لا محالة ، إذ لو كان شرطا فلا بدّ من بيانه وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وحينئذ يكون ما اشترط في ظاهر الآية من اعتبار العدالة مع ما هو مركوز في نظر العقلاء علّة تامّة لقبول الخبر ، وينفي احتمال غيره بإطلاقها.
وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ الأولى تسليم ظهور الجملة الشرطيّة في كون الشرط علّة تامّة للجزاء ، والجواب عمّا أورده المصنّف رحمهالله على نفسه بما قدّمناه ، لا منع إطلاق الآية. وأثر الفرق بين ما ذكرناه وما ذكره المصنّف رحمهالله يظهر في نفي الشرائط التعبّدية وعدمه بإطلاق الآية ، فيصح على ما ذكرناه دون ما ذكره ، كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه. ولعلّه بالأمر بالتأمّل أشار إلى ما ذكرناه ، أو إلى استبعاد أن يكون اشتراط الضبط في الشاهد على القاعدة ، وعدم قبول شهادة الفاسق مع العلم بعدم كذبه على خلافها ، مع كون اعتبار كلّ من الضبط والعدالة في قبول الشهادة على سياق واحد.
٢٩٠. لأنّهم السابقون فيه على الشيعة ، كما حكي عن المرتضى من أنّهم لمّا ذكروا الإجماع فعرضوه علينا فوجدناه حقّا فقبلناه. وأمّا كونه أصلا لهم فلكونه مبنى دينهم ، لأنّ عمدة أدلّتهم على خلافة ابن أبي قحافة إجماع الامّة عليها على
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «تعريفات كثير من» ، كثير من تعريفات.