.................................................................................................
______________________________________________________
حجّية خبر العادل ، وكون عدالة المخبر علّة تامّة لجواز قبول خبره ، وذلك لما قرّرناه في محلّه من ظهور الجملة الشرطيّة ـ وكذا الوصفيّة بناء على اعتبار مفهوم الوصف ـ في كون الشرط علّة تامة للجزاء والوصف للحكم.
فإن قلت : كيف تدّعي ظهورها في المقام في العلّية التامّة ، والتعليل والتفصيل بين العادل والفاسق يقتضيان ما ذكره المصنّف رحمهالله ، من ورودها لمجرّد بيان نفي احتمال تعمّد الكذب عن خبر العادل دون الفاسق ، دون احتمال الخطأ والنسيان ، لاشتراكهما في ذلك؟ فلو شملت العلّة مثل ذلك أيضا لزم التعليل والترجيح بأمر مشترك ، وهو قبيح ، بل أقبح من الترجيح بلا مرجّح.
قلت : قد تقدّم سابقا ما في استشهاد العلّة والتفصيل. نعم ، هنا شيء آخر ، وهو أنّ ما احتمل اشتراطه في حجّية الخبر شرعا قسمان : قسم استقرّ بناء العقلاء على اعتباره وجودا أو عدما في عملهم بأخبارهم غير العلميّة. وقسم لو ثبت كان شرطا تعبّديا لا بدّ من بيان الشارع له ، مثل احتمال اعتبار تعدّد المخبر ، كما في الشهادة ونحو ذلك. والآية بإطلاقها تنفي الثاني دون الأوّل ، لأنّ الشروط المعتبرة في نظر العقلاء لا يجب على الشارع بيانها لو كانت معتبرة عنده. فإذا ورد إطلاق دليل فهو لا يدلّ على نفي شرطيّة مثله ، إذ لا يقبح إيراد الكلام على وجه الإطلاق مع كون المطلوب مشروطا في الواقع بما كانت شرطيّته مركوزة في نظر المخاطب. نظير ما ذكره بعض المحقّقين من عدم دلالة إطلاق الدليل على نفي شرطيّة ما هو حاصل للمخاطب حين الخطاب ، نظرا إلى منع قبح إيراد الكلام على وجه الإطلاق مع كون المطلوب مشروطا في الواقع بما هو حاصل في المخاطب ، كما لو قال للمستطيع : حجّ من دون بيان اشتراط وجوبه بالاستطاعة ، أو قال للمستجمع لشرائط الصلاة : صلّ من دون بيان الشرطيّة ، وهكذا. واحتمال مانعيّة احتمال الخطأ والنسيان فيمن يندر منه ذلك من هذا القبيل ، لكون عدم مانعيّة ذلك مركوزا في أذهانهم مثل ركوز مانعيّة احتمال ذلك ممّن يكثر منه ذلك. فإطلاق