الأحكام المترتّبة على عدم ذلك الحادث ، وأمّا الحكم المترتّب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشكّ فيه ، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل. وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ؛ فإنّه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمّة ، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ ، فافهم.
ومنها : أنّ الأصل هي إباحة العمل (١٨٩) بالظنّ ؛ لأنّها الأصل في الأشياء ، حكاه بعض عن السيّد المحقّق الكاظمي. (١٠)
وفيه ـ على تقدير صدق النسبة ـ (١٩٠):
______________________________________________________
١٨٩. قال المحقّق الكاظمي فيما حكي عنه بعد الاستدلال بالأصل : «لكن نطقت الآيات والأخبار بحرمة العمل بالظنّ. وعلى تقدير تماميّة دلالتها يثبت هنا أصل ثانوي. ومن الأصحاب من أخذ بعمومها ، ومنهم من حملها على اصول العقائد. وعلى الأوّل تكون حرمة العمل بالقياس على وفق الأصل ، وعلى الثاني على خلافه. ثمّ إنّ من الآخذين بعمومها من زعم انقلاب الأصل الثانوي من زمن العلّامة ، زعما منهم انسداد باب العلم في ذلك الزمان وبعده ، لاختفاء القرائن الخاصّة في ذلك الزمان ، ولذا قد تصدّى العلّامة لتنويع الأخبار محافظة على القرائن العامّة عن الاندراس ، وضبطا لها على وجه الإجمال. وهذه الطريقة ربّما تظهر من كلّ من تمسّك بدليل الانسداد ، كصاحب المعالم وغيره. ومنهم من زعم بقاء الأصل الثانوي على حاله ، زعما منهم انفتاح باب العلم ولو شرعا حتّى في أمثال زماننا». ثمّ إنّه بعد ذكر الآيات والأخبار وتقسيم حال الأصحاب بالنسبة إليها قال : «إنّ مورد الآيات هو مجرّد الخرص والتخمين ، فيكون العمل بالظنّ على طبق الأصل» انتهى محصّل كلامه المحكيّ عنه.
١٩٠. فيه دلالة على تردّده في صدق هذه النسبة. ولعلّه ـ مع وجود الحكاية ـ لأجل استبعاد استناد مثل المحقّق المذكور إلى هذا الأصل في المقام. والذي عثرت عليه في شرح الوافية أنّه بعد نقل القول بوجوب العمل بالظنّ عقلا