.................................................................................................
______________________________________________________
على واجدي المني في الثوب المشترك ، لكون كلّ منهما شاكّا في توجّه خطاب إليه. فالمدار في حرمة المخالفة القطعيّة في جميع المقامات على مخالفة العمل لخطاب تفصيلي أو إجمالي مردّد متوجّه إلى خصوص المكلّف.
وتوضيح الكلام في المقام بحيث تتّضح الفروع التي أشار إليها المصنّف قدسسره يتوقّف على بيان تكليف كلّ من الشخصين الذين فرض تردّد الحكم الواقعي بينهما كواجدي المني ، وكذا تكليف كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر ، وتكليفهما بالنسبة إلى غيرهما ، وتكليف الغير بالنسبة إليهما.
أمّا الأوّل فتكليفهما في أنفسهما هو جواز العمل لكلّ منهما بأصالة البراءة ، فلا يجب الغسل على أحدهما. والوجه فيه ما عرفت من عدم علم كلّ منهما بكونه مخاطبا بخطاب وجوب الغسل مثلا ، لا ما سمع من صاحب الجواهر من كون كلّ منهما مكلّفا بإجراء الأصل الجاري في حقّه ، وأنّه ليس له إجراء الأصل في حقّ الآخر ، لكون كلّ منهما موضوعا برأسه ، فيلاحظ الأصل الجاري في حق كلّ منهما في حقّه من دون تحقّق تعارض بينهما ، وذلك لمنع عدم جواز إعمال إنسان للأصل الجاري في حقّ غيره إذا ترتّب على إجرائه الأصل في حقّ الآخر أثر شرعيّ ، كما في مسألة ائتمام أحد واجدي المني بالآخر ، وفي مسألة حمل أحدهما للآخر ، وغيرهما ممّا ستعرفه. وليس في أخبار الاستصحاب ما ينافي ذلك كما لا يخفى.
وكيف كان ، فمقتضى القاعدة في المقام هو عمل كلّ منهما في أنفسهما بمقتضى أصالة البراءة. ولم يظهر فيه مخالف سوى ما يحكى عن المولى المقدّس الأردبيلي ، حيث ذكر في واجدي المني أنّ حكمهما حكم الشبهة المحصورة لو لا النصّ فيها بوجوب الاحتياط ، لأنّه يظهر منه أنّ مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة لو كان هو الاحتياط ـ كما هو الحقّ ـ لكان مقتضاها في واجدي المني أيضا ذلك ، إذ ظاهره كون المسألتين من واد واحد في الاندراج تحت القاعدة. ومن هنا أيضا قد جعل صاحب المدارك حكم واجدي المني دليلا على عدم وجوب