وجوه : أحدها : الجواز مطلقا ؛ لأنّ المردّد بين الخمر والأجنبيّة لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعيّة حتّى يحرم ارتكابه ، وكذا المردّد بين الدعاء والصلاة ؛ فإنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة ومخالفتها. الثاني : عدم الجواز مطلقا ؛ لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقّة للذمّ عليها ، ولا يعذر فيها إلّا الجاهل بها. الثالث : الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم ، فيجوز في الاولى دون الثانية ؛ لأنّ المخالفة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة فوق حدّ الإحصاء بخلاف الشبهات الحكميّة ، كما يظهر من كلماتهم (١٣٤) في مسائل الإجماع المركّب.
وكأنّ الوجه ما تقدّم من أنّ الاصول في الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات أدلّة التكليف ، بخلاف الاصول في الشبهات الحكميّة ؛ فإنّها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا. وقد عرفت ضعف ذلك ، وأنّ مرجع الإخراج الموضوعي إلى رفع الحكم المترتّب على ذلك ، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافيا لنفس الدليل الواقعي إلّا أنّه حاكم عليه لا معارض له ، فافهم.
الرابع : الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع ـ كوجوب أحد الشيئين ـ وبين اختلافه ، كوجوب الشيء وحرمة آخر. والوجه في ذلك أنّ الخطابات في الواجبات الشرعيّة (١٣٥) بأسرها في حكم خطاب واحد بفعل الكلّ ،
______________________________________________________
في المثال حينئذ هو الحكم بطهارة الماء وحرمة المرأة ، سيّما مع عدم العلم بمخالفة العمل حينئذ للواقع. فالأولى في المقام أن يمثّل بما علم بخمريّة هذا الإناء أو غصبيّة ذلك وما يضاهي ذلك. ثمّ إنّه قد تقدّم ما يتعلّق بالوجوه المذكورة عند شرح قوله : «وأمّا المخالفة العمليّة ...».
١٣٤. متعلّق بقوله : «بخلاف الشبهات الحكميّة». ووجه الاستشهاد : تصريحهم بعدم جواز خرق الإجماع المركّب لمخالفته لقول الإمام عليهالسلام.
١٣٥. كذلك في المحرّمات الشرعيّة ، لأنّ خطاباتها أيضا في حكم خطاب واحد بترك الكلّ ، وما ذكره من باب المثال. والوجه فيما علّل به المقام أنّه مع