جوازها ، سواء كانت (١٣١) في الشبهة الموضوعيّة ، كارتكاب الإنائين المشتبهين المخالف لقول الشارع : «اجتنب عن النجس» ، و (*) كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم ؛ لأنّ ذلك معصية لذلك الخطاب ؛ لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإنائين ، ووجوب صلاة الظهر والعصر مثلا ، قصرا أو إتماما ، وكذا لو قال : أكرم زيدا واشتبه بين شخصين ؛ فإنّ ترك إكرامهما معصية.
فإن قلت (١٣٢):
______________________________________________________
وثانيا : أنّه ـ مع تسليم كون الألفاظ موضوعة أو منصرفة إلى المعاني المعلومة ـ يكون جميع أطراف الشبهة غير محرّم في الواقع فيما كانت الشبهة تحريميّة ، وغير واجب كذلك فيما كانت وجوبيّة ، فيخرج من موضوع المسألة ممّا علم وجوب أحد الشيئين إجمالا أو حرمته أو نجاسته كذلك ، وبديهة حسن الاحتياط في الشرع قاضية ببطلانه.
وأمّا وجه ضعف باقي الوجوه المذكورة فسيأتي عند شرح قوله : «والأقوى من هذه الوجوه». ثمّ إنّ هنا تفاصيل أخر مذكورة في محلّ آخر ، وقد أشار إلى أحدها في الشبهة المحصورة كما نبّهناك عليه.
١٣١. لا يخفى ما في العبارة من الحزازة ، وكأنّ قوله : «وكترك القصر ...» في موضع المعادل لقوله : «سواء كانت». وكأنّه قال : سواء كانت الشبهة موضوعيّة أم حكميّة. وقوله : «وكذا لو قال ...» مثال للشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة.
١٣٢. حاصله : منع لزوم المخالفة العمليّة في الشبهة الموضوعيّة بعد فرض كون الاصول فيها مخرجة لمجاريها من موضوع الخطابات الواقعيّة ، إذ بعد الحكم بطهارة كلّ من الإنائين لا تلزم مخالفة العمل لقوله : اجتنب عن النجس.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : أو في الشبهة الحكميّة.