فالحقّ : منع فرض (١١٩) عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به : أنّ طرح (*) الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما إلّا من حيث كونها معصية دلّ العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها (**) ، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شيء فلم يلتزم به المكلّف إلّا أنّه (***)
______________________________________________________
نعم ، الفرق بين ما نحن فيه وما تقدّم : أنّ الشكّ هنا إنّما هو في اندراج الموضوع الكلّي تحت أحد العنوانين المعلوم تعلّق حكم واحد معيّن بأحدهما ، لأنّ الشكّ هنا في اندراج شرب التتن مثلا تحت عنوان الوجوب أو عنوان الحرمة المعلوم تعلّق وجوب الالتزام بالخصوص بأحدهما ، والشكّ ثمّة إنّما هو في اندراج الموضوع الجزئي تحت أحد العنوانين المعلوم إجمالا تعلّق الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخر ، إذ الشكّ في وجوب وطء المرأة وحرمته إنّما هو في اندراج هذه المرأة تحت عنوان كونها محلوفة الوطء حتّى يجب وطؤها بهذا العنوان ، أو تحت عنوان كونها محلوفة على ترك وطئها حتّى يحرم وطؤها بهذا العنوان ، ولأجل ما ذكرناه من الفرق يكون العمل بالأصل فيما نحن فيه مستلزما للمخالفة العمليّة ، بخلافه ثمّة. والوجه فيه واضح.
١١٩. المراد من الالتزام الممنوع وجوبه هو الالتزام في مقام العمل الذي مرجعه إلى تحصيل الاعتقاد بتفاصيل ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله ثمّ البناء عليه لتطبيق العمل عليه ، وإلّا فوجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله على ما هو عليه في الواقع ضروري ، لرجوعه إلى تصديقه ، فإن علم ذلك تفصيلا يجب الالتزام به كذلك ، وإلّا فإجمالا على ما هو عليه في الواقع. ولذا استدرك وجوب الالتزام به بهذا
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : ترك.
(**) في بعض النسخ : بدل «بها» ، عليها.
(***) في بعض النسخ : بدل «إلّا أنّه» ، لكنّه.