.................................................................................................
______________________________________________________
تلف أحد الدراهم
فحصول سبب الشركة حينئذ غير معلوم ، لاحتمال كون التالف هو درهم صاحب الدرهم
الواحد ، فلا يحصل العلم بحصول السبب حتّى يحكم بالاشتراك فضلا عن كونه أرباعا أو
أثلاثا. فالوجه فيه ما يظهر من المصنّف رحمهالله هنا وفي الشبهة المحصورة من حمله على الصلح القهري ، إمّا
من قبل الله تعالى ، أو من قبل الحاكم بسبب حكمه ، بأن يكون ذلك حكما واقعيّا أو
ظاهريّا مستتبعا لترتيب الآثار من الغير على ما عرفت.
وما يناسب السادس
هو الوجه الثاني والثالث ، فيقال حينئذ إمّا بكون الإقرار سببا لانتقال العين إلى
المقرّ له الأوّل ، واشتغال ذمّة المقرّ بالقيمة للمقرّ له الثاني في الظاهر ،
وبكون الحكم الظاهري مستتبعا لترتيب الآثار الواقعيّة من الغير ، وإمّا بمنع جواز
بيع الثالث للعين والقيمة بثمن واحد.
وما يناسب السابع
هو الوجه الثاني ، وما ذكره في الوجه الثالث من انفساخ العقد بعد التحالف من أصله
أو من حينه ، وذلك إمّا من قبل الله تعالى أو الحاكم بحكمه ، أو كون أخذ الثمن أو
المثمن في محلّ الفرض بعد التحالف من باب المقاصّة القهريّة ، وذلك لأنّ بقاء
العقد المقتضي لحرمة أخذ الثمن أو المثمن ، وحرمة مخالفة حكم الحاكم المقتضية
لجوازه مع عدم كون حكمه مغيّرا للواقع عمّا هو عليه ، لا يجتمعان إلّا بإلزام
التقاصّ القهري مطلقا ، سواء كان أحد العوضين أزيد من الآخر أم لا. ويحتمل وقوع
التقاصّ في مقدار المالين ، بأن يجب ردّ الزائد ولو بإدخاله في كيس صاحبه من دون
اطّلاع منه.
هذا ، ولكن ربّما
يشكل تأتّي الوجه الثاني هنا ، بأنّه مع العلم تفصيلا بكون الثمن للبائع فيما كان
الاختلاف في المبيع ، أو كون المبيع للمشتري فيما كان الاختلاف في الثمن ، لا يمكن
تصوير حكم ظاهري فضلا عن نفوذه في حقّ الغير في الواقع ، لاعتبار الجهل في موضوع
الحكم الظاهري المنتفي في المقام. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ وجوب الالتزام بقضاء
الحاكم وعدم جواز نقضه يحدث في حقّ