على سبيل منع الخلوّ : الأوّل : كون العلم التفصيلي في كلّ من أطراف الشبهة موضوعا للحكم ، بأن يقال : إنّ الواجب الاجتناب عمّا علم كونه بالخصوص بولا ، فالمشتبهان طاهران في الواقع. وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلّف خاصّ ، فالمأموم والإمام متطهّران في الواقع.
الثاني : أنّ الحكم الظاهري في حقّ كلّ أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر ، بأن يقال : إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه ، فللآخر أن يرتّب عليها آثار الصحّة الواقعيّة ، فيجوز له الائتمام به. وكذا من حلّ له (١٠٧) أخذ الدار ممّن وصل إليه نصفه ، إذا لم يعلم كذبه (١٠٨) في الدعوى ـ بان استند إلى بيّنة أو إقرار أو اعتقاد من القرائن ـ فإنّه يملك هذا النصف في الواقع ، وكذلك إذا اشترى النصف الآخر ، فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. وكذا الأخذ ممّن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح (١٠٩) و (*) مسألتي التحالف.
______________________________________________________
المتخالفين حكما ظاهريّا ، فيجب على البائع في الأوّل ردّ الثمن إلى المشتري بحسب الظاهر ويجب على المشتري أيضا امضائه بالقبول. وكذلك يجب على المشتري في الثاني ردّ المبيع إلى البائع على الوجه المذكور.
ولكنّه يشكل بأنّ علم البائع في الأوّل بصيرورة الثمن ملكا له في الواقع لا يجتمع مع كونه مكلّفا في الظاهر بردّه إلى المشتري إلّا بجواز مخالفة العلم التفصيلي ، وهو كرّ على ما فرّ منه. وكذلك في الثاني. وهو واضح. وما يناسب الثامن هو الوجه الثاني ، وما ذكره في الوجه الثالث. وتظهر الحال فيه أيضا من ملاحظة سابقه.
١٠٧. في مسألة حكم الحاكم بالتنصيف.
١٠٨. أي : لم يعلم من حلّ له كذب من وصل إليه.
١٠٩. يعني : مسألة الودعي ، فإنّها مذكورة في باب الصلح كما صرّح به في الشبهة المحصورة.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : كذا في.