.................................................................................................
______________________________________________________
وثانيا : بدعوى كون التنصيف مصالحة قهريّة ، إمّا من قبل الله تعالى ، بأن كان الله تعالى قد حكم بانتقال نصف العين بعد التحالف إلى أحد المتنازعين بعد أن كان للآخر ، وإمّا من قبل الحاكم بحكمه بالتنصيف. وذلك أيضا إمّا أن يكون حكما واقعيّا ، فيترتّب عليه آثاره من صيرورة نصف المال ملكا لأحد المتداعيين في الواقع بعد أن كان للآخر ، فيجوز الشراء منهما حينئذ لثالث ، أو حكما ظاهريّا بناء على كونه مستتبعا لترتيب الآثار عليه من الغير ، كما نسب إلى ظاهر طريقة أكثر الأصحاب ، وإلّا فيشكل جواز شراء الثالث منهما كما لا يخفى.
وثالثا : بكون التنصيف بعد حكم الحاكم حكما ظاهريّا مستتبعا لترتيب الآثار الواقعيّة عليه وإن لم يكن ذلك مصالحة قهريّة.
وما يناسب الخامس هو الوجه الثاني ، وما نبّه عليه في الوجه الثالث من المصالحة القهريّة. وتوضيح ذلك : أنّ مسألة الودعي تتصوّر على وجوه ، لأنّه إمّا أن يدّعي كلّ من صاحب الدرهم والدرهمين أنّ التالف إنّما هو من مال الآخر ، وإمّا أن يدّعي ذلك أحدهما ويصدّقه الآخر ، أو يسكت. وعلى التقادير إمّا أن يصدّق الودعي أحدهما ، أو يسكت. ولا إشكال أنّه مع دعوى أحدهما وتصديق الآخر له يقدّم قوله. وكذا مع تصديق الودعي أحدهما ، فإنّ القول حينئذ قوله. فلا وجه للحكم بتنصيف الدرهمين الباقيين أرباعا في الصورتين.
ومحلّ الإشكال إنّما هي صورة تداعيهما مع سكوت الودعي ، أو دعوى أحدهما وسكوت الآخر مع الودعي ، لأنّهما داخلتان تحت حكمهم بالتقسيم أرباعا. واحتمل المصنّف رحمهالله في الشبهة المحصورة حصول الشركة حينئذ بالاختلاط.
ولكنّه ربّما يشكل مع الغضّ عن كون اشتباه الدراهم واختلاطها سببا للشركة ، بأنّ الاختلاط إن لوحظ قبل تلف أحد الدراهم فمقتضى القاعدة حينئذ كون التالف منهما والباقي لهما بحسب الحصّة ، فيكون الدرهمان الباقيان حينئذ بينهما أثلاثا لا أرباعا كما هو مورد النصّ والفتوى. وإن لوحظ الاختلاط بعد