.................................................................................................
______________________________________________________
الموارد المذكورة من جهتين : من جهة حكم الحاكم بالتنصيف مع علمه بمخالفة حكمه للواقع ، ومن جهة شراء الثالث للنصفين. والمصنّف إنّما أشار إلى الجهة الثانية خاصّة.
والإشكال من الجهتين إنّما يتوجّه إذا علم إجمالا صدق أحد المتداعيين وكذب الآخر ، وإلّا فلو احتمل كذبهما ، بأن احتمل كون المال لثالث أو كونه مشتركا بينهما بالإشاعة ، لا يبقى إشكال في حكم الحاكم ولا في شراء الثالث ، لعدم العلم بمخالفتهما للواقع بعد احتمال الإشاعة. ولذا قيّد المصنّف رحمهالله مورد الإشكال بصورة العلم بصدق أحدهما وكذب الآخر.
ولكنّ الظاهر أنّ الإشكال في الصورة المذكورة من حيث شمول إطلاق فتواهم بحكم الحاكم بالتنصيف في صورة التداعي للصورة المذكورة ، إذ لا مصرّح بالتعميم. وحينئذ يمكن تخصيص كلامهم بغير الصورة المذكورة ، كما هو مقتضى الوجه الثالث.
ومع التسليم فقد أجاب المصنّف رحمهالله في الشبهة المحصورة عن الإشكال الأوّل هنا وفي الموارد الآتية «بأنّ وظيفة الحاكم أخذ ما يستحقّ المحكوم له على المحكوم عليه بالأسباب الظاهريّة ، كالإقرار والحلف والبيّنة وغيرها ، فهو قائم مقام المستحقّ في أخذ حقّه ، ولا عبرة بعلمه الإجمالي. ونظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكلّ واحد من واجدي المني في الثوب المشترك في دخول المسجد ، فإنّه إنّما يأذن كلّا منهما بملاحظة تكليفه في نفسه. فلا يقال : إنّه يلزم من ذلك إذن الجنب في دخول المسجد وهو حرام» انتهى. وحاصله : أنّ وظيفة الحاكم بيان تكليف كلّ من المتداعيين مثلا من التنصيف بعد التحالف ، وهكذا في غير مورد التحالف ، وكذا أخذ حقّ المستحقّ على الوجه المذكور ، وليس فيه مخالفة للعلم الإجمالي أو التفصيلي.
ويمكن الجواب عن الثاني أوّلا : بمنع جواز شراء الثالث للنصفين.