ومنها : حكم بعض (٢٩) بصحّة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر ، مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.
ومنها : حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر ؛ فإنّ لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كلّ منهما ، مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي.
ومنها : حكمهم فيما (*) لو كان لأحد درهم ولآخر (١) درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي : بأنّ لصاحب الاثنين واحدا ونصفا وللآخر نصفا (٣٠) ؛ فإنّه قد يتّفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فإنّه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه.
ومنها : ما لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لآخر (٢) ، فإنّه يغرم للثاني قيمة العين بعد دفعها إلى الأوّل فأنّه قد يؤدّي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه ؛ لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع.
ومنها : الحكم بانفساخ (١٠٥) العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف ، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعيّن عبدا أو جارية ؛ فإنّ
______________________________________________________
وإن استلزم خرق الإجماع المركّب ، لأنّ العمل بالأصل في المسألتين مستلزم لمخالفة العلم التفصيلي بكون الحكم المتولّد من العمل بهما مخالفا لما صدر عن الإمام عليهالسلام.
١٠٥. لا يخفى أنّه مع الحكم بانفساخ العقد لا يلزم منه مخالفة للعلم التفصيلي أصلا ، إذ مع الانفساخ يردّ كلّ مال إلى صاحبه الأوّل. والإشكال إنّما هو في الحكم بوجوب ردّ الثمن إلى المشتري في الفرض الأوّل ، وردّ الجارية المبيعة إلى
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «فيما» ، بأنّه.
(** ـ ***) في بعض النسخ : بدل «لآخر» ، للآخر.
(** ـ ***) في بعض النسخ : بدل «لآخر» ، للآخر.
![فرائد الأصول [ ج ١ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4226_faraed-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
