.................................................................................................
______________________________________________________
الاحتياط ، ثمّ قال : «ولذا ذكر المحقّق ـ كما في المدارك في باب الوضوء ـ أنّ ما حقّقه المتكلّمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري» انتهى. ومع التسليم فاحتماله منفي بأصالة البراءة بالتقريب الذي أسلفناه سابقا ، وإن كان ذلك خلاف ما يظهر من المصنّف رحمهالله كما أشرنا إليه أيضا ، وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ من حصل له القطع بعدم الاحتمالين فلا مجال له للاحتياط في المقام بترك الاحتياط. نعم ، إن احتمل أحدهما أو كليهما فله ذلك.
وثانيها : اعتبار قصد الوجه المتوقّف على معرفة كون المأتيّ به هو المأمور به وجوبا أو استحبابا. وقد حكاه المصنّف هنا عن جماعة ، وعزاه إلى المشهور في آخر مسألة البراءة. وقد تقدّم نقل جماعة اتّفاق المتكلّمين على ذلك. وتقدّم أيضا عن السيّد الرضي وأخيه المرتضى دعوى الإجماع على بطلان صلاة من لا يعرف أحكامها ، ومنها معرفة وجهها.
وفيه : أنّ اعتبار قصد الوجه إن كان لأجل عدم تحقّق عنوان الإطاعة إلّا به فقد عرفت ضعفه. وإن كان لدليل تعبّدي فلم يثبت إن لم يثبت خلافه كما أشرنا إليه ، مع مخالفته للأصل.
وأمّا اعتبار العلم بالوجه ، وتمييز واجبات العبادة عن مستحبّاتها كما ذكره العلّامة في الإرشاد ، فإن كان لأجل كون العلم مقدّمة لقصد الوجه المعتبر لأحد الوجهين المذكورين ، فقد عرفت منع وجوب ذيها ، فكيف يثبت وجوبها؟ وإن كان لتوقّف تحقّق عنوان الإطاعة به فقد عرفت ضعفه أيضا. وإن كان لدليل تعبّدي كإجماع الرضي والمرتضى ، ففيه ـ مع منع تحقّق الإجماع تحصيلا وحجّيته نقلا ، سيّما في مثل المقام المظنون كون مستند المجمعين أحد الأمرين الذين عرفت ضعفهما ـ منع شموله لمثل ما نحن فيه ، فإنّ الظاهر أنّ مقصودهما من أحكام الصلاة أحكامها التعبّدية ، لا مثل معرفة الوجه التي لو كان لها دليل كان بناء العقلاء وحكم العقل باعتبارها في حصول الامتثال ، مضافا إلى ما تقدّم من أن ملاحظة