.................................................................................................
______________________________________________________
ليس بحجّة ، سيّما في مثل المقام المحتمل ـ بل المظنون ـ كون سند المجمعين إمّا تخيّل عدم حصول الإطاعة عرفا بالموافقة الإجماليّة ، وإمّا زعم اعتبار قصد الوجه ، والأوّل مقطوع العدم ، والثاني قريب منه كما سنشير إليه. ودعوى الإجماع مع كون سند المجمعين هو الأوّل من قبيل دعوى الإجماع في الامور العقليّة ، وقد استوفينا الكلام فيها في مسألة التجرّي ، فلا حاجة إلى الإعادة. وأوهن ممّا تقدّم دعوى استمرار سيرة العلماء على عدم تكرار العبادة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعيّ ، فإنّها على تقدير تسليمها إجماع عملي محتمل لكون مبنى عملهم على زعم أحد الأمرين المشار إليهما آنفا.
فإن قلت : هب عدم تحقّق الإجماع تحصيلا ، وعدم حجّيته نقلا ، إلّا أنّه لا أقلّ من تحقّق الشهرة ، وهي مع الإجماعات المنقولة مورثة للشكّ في حصول الإطاعة بالموافقة الاحتماليّة لا محالة ، لكشف ذلك كلّه ـ ولو على سبيل الاحتمال ـ إمّا عن عدم تحقّق عنوان الإطاعة بالموافقة الإجماليّة ، وإمّا عن اعتبار قيد زائد في الامتثال ، كقصد الوجه أو العلم به ، وإن تحقّق الامتثال بدونه عرفا ، ومع الشكّ يرجع إلى قاعدة الاحتياط ، لعدم كون المقام من موارد البراءة ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله في آخر كلامه الذي نقلناه عنه.
قلت : أمّا احتمال عدم حصول عنوان الإطاعة عرفا بالموافقة الإجماليّة فمنفي قطعا ، كما ادّعاه المصنّف رحمهالله في أواخر مسألة البراءة ، وأوضحناه سابقا ، وأتينا لك بمثال لا يبقى لك بملاحظته ارتياب أصلا.
وأمّا احتمال اعتبار قيد زائد شرعيّ في الامتثال ، فملاحظة إطلاقات أدلّة الإطاعة كتابا وسنّة ، وإطلاقات عناوين العبادات وبياناتها ، وسيرة المسلمين وسيرة النبيّ والأئمّة عليهمالسلام مع الناس ، تشرف الفقيه على القطع بعدم اعتبار قصد الوجه أو العلم به في امتثال التكاليف التعبّدية ، إذ لو كان لأشير إليه لا محالة. وإلى هذا الوجه أشار المصنّف رحمهالله في مقدّمات دليل الانسداد في مقام إبطال وجوب