.................................................................................................
______________________________________________________
وثانيهما : أن يتمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بالموافقة كما هو المقصود بالبحث في المقام. والاقتصار على الموافقة الإجماليّة حينئذ إمّا مع الحاجة إلى تكرار العمل أو بدونها. وقد أطلق المصنّف رحمهالله أنّ مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي ، لتحقّق الامتثال.
أقول : توضيح ذلك أنّ ما يتوهّم كونه مانعا من حصول الامتثال في المقامين أو في الجملة أحد امور على سبيل منع الخلوّ :
أحدها : ما استظهره المصنّف رحمهالله ونقله عن بعضهم ، وقال في أواخر مسألة البراءة : «ببالي أنّه صاحب الحدائق» من ثبوت الاتّفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة ، بل قد استظهر في مقدّمات دليل الانسداد عند إبطال وجوب الاحتياط تحقّق الإجماع على عدم جواز الاحتياط مطلقا مع التمكّن من العلم التفصيلي ، وقال : «كما أشرنا إليه في أوّل الرسالة في مسألة اعتبار العلم الإجمالي وأنّه كالتفصيلي أم لا ، فراجع» انتهى ، فتأمّل. وما نقله عن السيّد الرضي وتقرير أخيه له على ذلك من الإجماع على بطلان صلاة الجاهل بأحكامها. وقال في أواخر مسألة البراءة : «ونقل غير واحد اتّفاق المتكلّمين على وجوب الإتيان بالواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما». ثمّ قال بعد نقل ما عرفت من الشريف الرضي والمرتضى : «بل يمكن أن يجعل هذان الاتّفاقان المحكيّان عن أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة ، فضلا عن كونهما منشأ للشكّ الملزم للاحتياط كما ذكرناه» انتهى. ويؤيّده أو يدلّ عليه أيضا ما ادّعاه هنا من السيرة المستمرّة.
وبالجملة ، أنّ مقتضى هذه الإجماعات ـ صريحا في بعضها ، والتزاما في بعض آخر ـ عدم جواز الاحتياط مع التمكّن من الإطاعة التفصيليّة ، سواء كان الاحتياط مستلزما لتكرار العمل أم لا.
وفيه : أنّ الإجماع أو الاتّفاق المحصّل منهما غير حاصل ، والمحكيّ منهما