.................................................................................................
______________________________________________________
سابقا أو يريد الإتيان به لاحقا ، وغاية ما يترتّب على فعله بعد الفراغ منهما هو القطع بحصول الواجب في ضمنهما ، وهو أمر وراء نيّة الوجه حين العمل.
وفيه أوّلا : المنع من اعتبار قصد الوجه ، لحصول الامتثال بدونه عرفا. ولا دليل عليه شرعا إن لم يكن دليل على خلافه كما ستعرفه ، مع أنّ الأصل عدمه بالتقريب الذي تقدّم. فالذي يعتبر في العبادة قصد القربة المتحقّق بالإتيان بها بقصد كونها مطلوبة وراجحة شرعا ، وإن لم يقصد خصوص وجهها من الوجوب أو الاستحباب. ومع التسليم فإنّما يسلّم مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بالموافقة لا في مثل ما نحن فيه.
وثانيا : أنّه (*) قد يقال بإمكان قصد الوجه في المقام ، فإنّه عبارة عن الإتيان بالفعل على طبق ما اقتضاه الدليل من وجوبه أو استحبابه. ولا فرق في ذلك بين الأدلّة الاجتهاديّة والاصول. فحيث اقتضت قاعدة الاحتياط وجوب كلّ من الفعلين فيأتي بهما المكلّف مقارنين بقصد وجوبهما ، فتأمّل.
وثالثا : أنّه لا يخلو : إمّا أن نقول بوجوب المقدّمة شرعا ، سيّما في مثل ما نحن فيه من المقدّمات العلميّة التي قد ادّعى بعضهم عدم الخلاف في وجوبها ، وإمّا أن لا نقول به. فإمكان قصد الوجه على الأوّل واضح ، لوجوب كلّ من الفعلين من باب المقدّمة. وعلى الثاني يمكن قصد الوجه الواقعي بمجموع الفعلين أو الأفعال المحصّلة للمأمور به الواقعي ، بأن ينوي بمجموعها الإتيان بالمأمور به الواقعي بقصد وجوبه الواقعي. ولا ريب أنّ الاستدامة من أوّل العمل على هذا القصد مستلزمة لمقارنة المأمور به الواقعي لقصد وجهه ، ولا دليل على اعتباره أزيد من ذلك ، إذ لا دليل على اعتبار معرفة الواجب الواقعي تفصيلا حين العمل ، سيّما في خصوص المقام. ولا فرق فيما ذكرنا بين استلزام الموافقة الإجماليّة لتكرار العمل وعدمه.
__________________
(*) ورد في هامش الطبعة الحجريّة : «قد ذكر المصنّف هذا الوجه في مقدّمات دليل الانسداد عند إبطال وجوب الاحتياط. منه دام ظلّه».