.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : أنّ الشرائط على أقسام ، فبعضها شرط للأمر ، وبعض آخر لامتثاله ، وثالث للمأمور به. والأصل في الأوّل هو الاشتراط في وجه يظهر من المصنّف في بعض مباحث البراءة ، والإطلاق في وجه آخر قوي كما تقرّر في محلّه.
وفي الثاني هو التفصيل بما عرفت. وفي الثالث هو الإطلاق بقول واحد من القائلين بالبراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط.
وإذا تمهّد هذا فنقول : إنّ الكلام في الاقتصار على الموافقة الإجماليّة في العبادات يقع في مقامين :
أحدهما : أن لا يتمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بالموافقة ، ولا الظنّ بها خاصّا كان أو مطلقا. ولا إشكال في كفايتها ، فإنّ ذلك أقصى ما يمكن من إطاعة التكليف المعلوم تفصيلا أو إجمالا. فإذا كان له ثوبان اشتبه طاهرهما بمتنجّسهما يجوز له الصلاة فيهما مكرّرا لها. وكذا لو اشتبهت عليه القبلة في الجهات الأربع أو الثلاث مثلا يجوز له تكرار الصلاة إلى جهات الاشتباه ، وهكذا. خلافا لما حكاه المصنّف رحمهالله عن الحلّي في الثوبين المشتبهين ، حيث حكم بوجوب الصلاة حينئذ عريانا. والذي يمكن أن يستدلّ به عليه أمران :
أحدهما : أنّ الواجب عليه صلاة واحدة ، فالاحتياط بتكريرها تشريع. وفيه : ـ مع مخالفته لما يظهر منه من تمسّكه بقاعدة الاحتياط في إثبات الأحكام في كثير من الموارد ـ أنّ الاحتياط مضادّ للتشريع ، فإنّه إدخال ما ليس من الدين أو شكّ في كونه من الدين في الدين بقصد أنّه من الدين ، والاحتياط هو الإتيان بما يحتمل كونه من الدين بداعي احتمال كونه منه تحصيلا للواقع.
وثانيهما : اعتبار نيّة الوجه في العبادات ، فقصد كون المأتيّ به واجبا معتبر في حصول امتثال الأمر بالصلاة ، وهو غير حاصل مع الاحتياط بتكرير الصلاة ، إذ حين العمل يحتمل كون المأتيّ به غير واجب ، لاحتمال كون الواجب ما أتى به